مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للحديد والصلب»، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع المنتوجات التابعة لتحديد والصلب والعنانة الاساسية مثل اعداد الفولاذ، والمعادن غير الحديدية كالزنك والالومنيوم والنحاس والشيهان وغيره، وكذلك تحويلها الأول.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2777 أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
1 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها
و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 -- تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج
15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير. 16 في اطار عملها يجب على المؤسسة أن تشجع زيادة على ذلك عملها في الاجل القريب باقامة وحدات ترتبط بهدفها ويمكنها أن تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة متخصصة.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها،
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 4
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية | مخططات التنمية وبرامجها، II - للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها 2778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكنه نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نصر عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة التنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيعدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالعالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائح و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2779
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 78-2
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 64-276
- مرسوم رقم 67-22
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 275-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-21
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 88-11
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
-
مرسوم رقم 85-233
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
-
مرسوم رقم 85-234
مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
-
مرسوم رقم 83-635
مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.