قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الإصلاح الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى " حركة الإصلاح الوطني الكائن مقره بشارع عبد القادر عزوز، رقم 6 "الرستمية" ، محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 عبد المالك سلال وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.