مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا ، لدى هذه المصالح ، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
المادة 4
فتح المادةعندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، تعد من طرف الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية.
المادة 5
فتح المادةعندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية المصدق عليها قانونا ، لخمسة بالمائة (5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب ، وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، صورتان (2) شمسيتان لرئيس الحزب أو مسؤوله الأول ، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي.
عندما تقدم القائمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بصورتين (2) شمسيتين لكل واحد من رؤساء الأحزاب السياسية المعنية أو مسؤوليهم الأولين، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها، صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، صورتان (2) شمسيتان لكل مترشح من المترشحين الآخرين، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة.
المادة 7
فتح المادةتطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس 62 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 67 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.