مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 81 و 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختص ة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، لدى هذه المصالح، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
المادّ ة 4 : يمكن أن تقدم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، تتوفر على أحد الشروط التالية :
- إما التي تحصلت على أربعة في المائة )%4( كحد أدنى من الأصوات في أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة، موزعة عبر نصف زائد واحد من عدد الولايات على الأقل، مع الحصول على ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية من هذه الولايات،
- وإما التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس بلدية وولائية ووطنية موزعين على نصف زائد واحد من عدد الولايات، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
وفي الحالتين، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، يعدها مسؤول أو مسؤولو الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية.
المادة 5
فتح المادةعندما تقدّم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تتوفرعلى أحد الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو التي تشارك لأول مرة في الانتخابات أو تقدمت بعنوان قائمة حرة، يجب تزكية قوائم الترشيحات بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، يجب أن تكون التوقيعات موزعة على نصف زائد واحد من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية.
المادة 7
فتح المادةتجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مصادق عل يه ا من رئيس الم جلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالتّرشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكوّن من الوثائق الآتية :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السّوابق القضائيّة صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسيّة الجزائريّة،
- شهادة أو بطاقة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التّعريف الوطنية أو أيّة وثيقة أخرى تثبت الهوّيّة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة النّاخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابيّة،
- شهادة أداء الخدمة الوطنيّة أو الإعفاء منها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نسخة م ن البرنامج الخ اصّ بالحملة الانتخابيّة،
- صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين.
- صورتان (2) شمسيتان لك ل مترشح من المترشحين الآخري ن، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة.
المادة 9
فتح المادةتطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد الممي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.