مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة الأولى
فتح المادةيح دّد هذا المرسوم كيفي ات إشه ار الترشيحات في إطار أحكام الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على الأشكال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية طبق ا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، بمبادرة من المترشحين. 24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةيحدّد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
- عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية، فإنه تطبق على هذه الدائرة الانتخابية الأحكام نفسها المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على مصالح البلدية أن تضبط وتعيّن داخل كل مكان من هذه الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدّد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 8
فتح المادةيشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.
المادة 10
فتح المادةيتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك.
المادّ ة 11 : تحرّر المعلقات (الملصقات) باللغة العربية.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.