مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة 2009 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في ه ذا ا لمجال، وتدعى في صلب النص "اللجنة السياسية".
المادة 2
فتح المادةاللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العملي ات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين.
ويوجد مقرها بمدينة الجزائر.
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين.
وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب سياسي.
المادة 5
فتح المادةتكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن كلّ مترشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي يضبطها المجلس الدستوري.
المادة 6
فتح المادةتتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة ( )3 ممثلين عن اللجنة السّياسيّة وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تسهيل 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.
الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة السياسية
المادة 7
فتح المادةتمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لرقابة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين.
وتتولى، بهذه الصفة، الصلاحيات الآتية :
1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية،
2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن،
3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملي ات الانتخابي ة بك ل ملاحظ ة أو تقصير أو نق ص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتُعْلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شُرع فيها،
4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعدّ تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه،
5 - تستلم كلّ معلومة يرغب كلّ ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كلّ قرار تراه ملائماً،
6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخًا من طعون المترشحين المح تملة وتح يلها دون إب طاء، عند الاقت ضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها،
7 - تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية كلّ معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية،
8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقًا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين.
وف ي ه ذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سي ر الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدًا، بما في ذلك عند الاقتضاء، إخطار الهيئة ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةيمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يمكن أن تكون لرئيس اللجنة السياسية، عند الاقتضاء، اتصالات بالملاحظين الدوليين المعتمدين، في إطار الانتخابات الرئاسية.
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللجنة السياسية وتنشر تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مراحل تحضيرها وسيرها.
تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية.
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 11
فتح المادةللجنة السياسية الأجهزة الآتية :
- المنسق،
- المكتب،
- المقرّر،
- أمانة تقنية،
- فروع محليّة.
المادة 12
فتح المادةمنسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها.
المادة 13
فتح المادةيساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة
(3) نواب منسّقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السّياسيّة. 12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م
المادة 14
فتح المادةيتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثّلاثة (3) والمقرر.
المادة 15
فتح المادةيعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السّياسيّة ومن بينهم.
المادة 16
فتح المادةللجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية.
المادة 17
فتح المادةللجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني.
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا.
يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونًا.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.
المادة 20
فتح المادةتكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلط ات المحلي ة وبالتعاون الوثيق مع اللج ان الانتخابية المنص وص عليه ا في المادتين 164 و 165 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.
المادة 21
فتح المادةتستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية.
وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية.
كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصادقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات.
المادة 22
فتح المادةت قدم اللج نة الولائي ة تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية.
المادة 23
فتح المادةتصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها.
الفصل الرابع — وسائل عمل اللجنة السياسية
المادة 24
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والم ادية والمالية لأداء مهمتها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية.
تفرّد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجّل في ميزاني ة الدولة. وتسيّر لحساب اللجنة وفق كيفيات توضّح عن طريق التنظيم.
يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلّها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها.
المادة 25
فتح المادةيتعين على جميع السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق.
المادة 27
فتح المادةيتعيّن على الهيئات المستخدمة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة الأشغال.
لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الداخلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
تعليمة
تعليمة رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، تتع لق بالانت خاب لرئاسة ال جم هورية 9( أفريل سنة )2009 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.