قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الحركة الديمقراطية والاجتماعية وزارة الاتصال والثقافة 9
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى : " الحركة الديمقراطية والاجتماعية " الكائن مقره ب: 67، شارع كريم بلقاسم، محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999 عبد المالك سلال وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.