قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : "الجبهة الوطنية الجزائرية" . 9
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى : " الجبهة الوطنية الجزائرية " الكائن مقره 18 شارع أحمد شايب بمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999.
عبد المالك سلال وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.