مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا ا لمجال، وت دعى في ص لب النص "اللجنة السياسية ."
المادة 2
فتح المادةاللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقب ة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين.
ويوجد مقرها بمدينة الجزائر.
الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادّ ة 3 : تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار.
وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية.
المادّ ة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، بممثل واحد عن كل حزب سياسي.
المادة 5
فتح المادةتكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحين الأحرار يعين بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها عن طريق القرعة التي تجريها اللجنة السياسية.
المادة 6
فتح المادةتتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة
(3) ممثلين عن اللجنة السّياسيّة وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.
الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة السياسية
المادة 7
فتح المادةتمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لمراقبة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين.
وتتولى، بهذه الصفة، الصلاحيات الآتية :
1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية،
2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن،
3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية.
ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتعلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شُرع فيها،
4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعدّ تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه،
5 - تستلم كلّ معلومة يرغب كلّ ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كلّ قرار تراه ملائما.
6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخًا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها،
7 - تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية كلّ معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية،
8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. 18 أبريل سنة 2007 م وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدًا، بما في ذلك عند الاقتضاء، إخطار الهيئة ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةيمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية.
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللجنة السياسية وتنشر، على إثر الاقتراع، تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات التشريعية في مراحل تحضيرها وسيرها.
تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية.
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 11
فتح المادةللجنة السياسية الأجهزة الآتية :
- المنسق،
- المكتب،
- المقرّر،
- أمانة تقنية،
- فروع محليّة.
المادة 12
فتح المادةمنسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها.
المادة 13
فتح المادةيساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة
(3) نواب منسّقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السّياسيّة.
المادة 14
فتح المادةيتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثّلاثة والمقرر.
المادة 15
فتح المادةيعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السّياسيّة ومن بينهم.
المادة 16
فتح المادةللجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية. 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م
المادة 17
فتح المادةللجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني.
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة.
يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة و يعيّنونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونًا من هذه القائمة.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعيّنونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.
المادة 20
فتح المادةتكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.
المادة 21
فتح المادةتستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية.
وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية.
كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصدقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات.
المادة 22
فتح المادةتقدم اللجنة ال ولائية تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية.
المادة 23
فتح المادةتصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها.
الفصل الرابع — وسائل عمل اللجنة السياسية
المادة 24
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والم ادية والمالية لأداء مهامها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات التشريعية.
تفرّد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجّل في ميزانية الدولة وتسيّر لحساب اللجنة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلّها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها.
المادة 25
فتح المادةيتعين على جميع السلطات المتدخلة في إط ار العملي ات الانتخابي ة أن تق دم مساعدت ها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق.
المادة 27
فتح المادةيتعيّن على الهيئات المستخدم ة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال.
لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعض اء في اللجن ة السياسي ة وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-116
مرسوم رئاسي رقم 07-116 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.