مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.
ويكون التعليق بمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
- عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة، أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة ، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية ، فإنه تطبق على هذه الدائرة الانتخابية الأحكام نفسها المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن تحت إشراف الوالي ورقابته المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 8
فتح المادةيشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.
المادة 10
فتح المادةيتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك.
المادة 11
فتح المادةتحرر المعلقات (الملصقات) باللغة العربية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.