قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج … النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2.675,000 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه فهرس أوامر أمر رقم 97-07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، الانتخابات. أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 97-57 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
مرسوم رئاسي رقم 97-58 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. قرارات، مقررات، آره المجلس الدستوري رأي رقم 01 ر.أ.ق عض / م.د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية للدستور.
سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر
رأي رقم 02 ر. أ.ق عض / م.د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 أوامر أمر رقم 97-07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 50 و 71 و 73 و 89 و 10.1 و 103 و 123 و 129 و 165 و 167 و 174 و 179 و 180 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي،
- وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 123 و 179 من الدستور. المادة 2 : الاقتراع عام، مباشر ، وسري. غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي. غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي أن يترشح المقعد في مجلس شعبي آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الأصلي. تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في مجلس شعبي . الباب الأول أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية الفصل الأول الشروط المطلوبة في الناخب المادة 5 : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به. المادة 6 : لا يصوّت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، المادة 7 : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1.2 27 شوال عام 1417 ه
- حكم عليه في جناية،
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8-2 و 14 من قانون العقوبات سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضاداً المصالح الوطن أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، المحجوز والمحجور عليه. تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية. الفصل الثاني القوائم الانتخابية القسم الأول شروط التسجيل في القوائم الانتخابية المادة 8 : التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا. المادة 9 : يجب على كلّ الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنيّة والسّياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم. المادة 10 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة. المادة 11 : بغض النظر عن أحكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممثليات الدبلوماسية. والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله : 1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لأحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب. المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. المادة 13 : يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليته الانتخابية إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله. المادة 14 : إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة. المادة 15 : إذا توفّي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين. في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية. القسم الثاني وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها المادة 16 : إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلّق باقتراع ما. المادة 17 : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة. ترسل طلبات التسجيل أو الشطب إلى المصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السابقة. عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة. المادة 18 : في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون. المادة 19 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي : قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- ممثل الوالي، عضوا . تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها . توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طر طريق التنظيم. المادة 20 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز ، القنصلي، يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان عضوان موظف قنصلي، كاتبا للجنة. تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة. توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم. المادة 21 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. كما يمكن أن يطلع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار. المادة 22 : يمكن كل مواطن أغفل تسجليه في قائمة انتخابية أن يقدّم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 23 : لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 24 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المشار إليهما في المادتين 22 و 23 من هذا القانون خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون. يخفض هذا الأجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية. تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظرف خمسة ( 5 ) أيام إلى الأشخاص المعنيين، كتابيا وبموطنهم. المادة 25 : يمكن الأطراف المعنية رفع الطعن في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض. يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة إقليميا، التي تبت بأمر في
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه ظرف أقصاه عشرة ( 10 ) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة ( 3 ) أيام. يكون الأمر الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن. المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية. المادة 27 : يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية. يمكن الوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول، أن يباشر ضدّ المخالف المتابعة القضائية اللازمة. القسم الثالث بطاقة الناخب المادة 28 : تعدّ إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها الفصل الثالث الاقتراع القسم الأول العمليات التحضيرية للاقتراع المادة 29 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون. المادة 30 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون. المادة 31 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزّع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى ) ) مركز التصويت»، وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي. يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه. تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدئرة الانتخابية. ينشر القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التصويت. المادة 32 : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية. المادة 33 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء. غير أنه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر. القسم الثاني عمليات التصويت المادة 34 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذه القانون. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر ، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه ، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت ، و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما . يمكن الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك ، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك ، بطلب من السفراء و القناصلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 : التصويت شخصي و سري. المادة 36 : توضع تحت تصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. المادة 37 : يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة. تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد. توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت. المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح كل ناخب. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات. المادة 39 : يتألف مكتب التصويت من :
- رئيس نائب رئيس
- كاتب مساعدين اثنين. المادة 40 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. يجب أن يقدّم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه. المادة 41 : يودي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.”
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 42 : إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت المسخّرون قانونا، يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النظر عن أحكام المادة 40 من هذا القانون. المادة 43 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت. يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة بأعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام. المادة 44 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون. يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في كل مكتب تصويت .. لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد. تحدد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه. المادة 46 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 34 من هذا القانون، فإنّ رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الأمن والحصانة للصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفّر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه. المادة 47 : يزوّد كلّ مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور . المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط. في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولّى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية ويشير إلى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة (5) من هذه المظاريف. المادة 49 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا. يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا ، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق. المادة 50 : يُؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه أو بوضعه بصمة الإصبع إذا تعذر عليه الإمضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. تدمع بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب. المادة 52 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها. المادة 53: يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. يجرى الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزامياً. غير أنه يجرى الفرز بصفة استثنائية بالنسبة المكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون. ترتب الطاولات التي يجرى الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها. المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. وعند عدم توفّر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. المادة 55: عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلّم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت الأوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها ناخبون. تلحق هذه الأوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 56 من هذا القانون. يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدة الطعن. المادة 56: يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب يحبر لا يمحي، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. يحرر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت. يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر . يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر. المادة 57 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرة أثناء الفرز. وتعتبر أوراقا باطلة : 1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف 2 - عدة أوراق في ظرف واحد، 3 - الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة 4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون 5 - الأوراق أو المظاريف غير النظامية. المادة 58 : يسلّم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت. لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كلّ مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين وبحضور
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه المرشحين أو ممثليهم، ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة. وتعلق نسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات. غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون. المادة 59 : تتألّف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلي أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. المادة 60 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من هذا القانون خلال ثمانية ( 8 ) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. القسم الثالث التصويت بالوكالة المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه : 1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم 2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة 3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع 4 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج. المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم. يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية مباشرة أو عن طريق الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 64 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 65 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون. ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد ، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرّر أمام مدير المستشفى، وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية. يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية. المادة 67 : تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه. المادة 68 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. المادة 69 : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 65 من هذا القانون. يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون. تدمع بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة “صوت بالوكالة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 المادة 70 : يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت. كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه. المادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السّياسيّة تلغى الوكالة بقوة القانون. المادة 72 : تحرّر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم، ولا يشترط حضور الوكيل. المادة 73 : تعدّ وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله. يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد. المادة 74 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم. : الباب الثاني الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الفصل الأول الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية القسم الأول أحكام مشتركة المادة 75 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة (3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه غير أن العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و 93 و 96 من الدستور. المادة 76 : توزّع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها. المادة 77 : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 الفقرة (2 (2) من هذا القانون. المادة 78 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 76 و 84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية : 1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون. 2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. 3 بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. يمنح المقعد الأخير المترشح الأصغر سنا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر. المادة 79 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها. ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 80 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها. المادة 81 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة. يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة ما يأتي :
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة
- عنوان القائمة
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة. يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية. يسلّم للمصرح وصل إيداع. المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية. في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب.
27 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية لا يمكن أي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون. تحتوي الاستمارات التي تقدمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع. ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليمياً. المادة 83 : يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين ( 50 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع. المادة 84: لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني. وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 85 : لا يمكن أي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية. المادة 86 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ هذا القرار خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح للترشيح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة. المختصة محليا خلال يومين (2) كاملين من تاريخ تبليغ القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 تبت المحكمة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن، ثم يبلغ حكم المحكمة فور صدوره للأطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه. يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 87 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون. المادة 88 : تتألّف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل. تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء. المادة 89 : تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كلّ مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية. وتكلّف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية. المادة 90 : يجب على اللجنة الانتخابية الولائية أن تنهي أشغالها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 92 من هذا القانون. المادة 91 : تبت اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليها في المادة 88 من هذا القانون، في النزاع الذي قد ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية. المادة 92 : لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوت فيه وذلك عن طريق إيداع احتجاج. يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عاد تبلغه إلى الأطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن. المادة 93 : يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين (25) سنة كاملة وأثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها دون الإخلال بالشروط الأخرى المطلوب توفّرها صراحة في التشريع الساري المفعول. المادة 94 : لا يمكن التجسيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. المادة 95 : إذا تعيّن تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات . غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي. وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة. المادة 96 : في حالة الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل. القسم الثاني الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية المادة 97 : يتغيّر عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكّان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية :
- 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة
- 9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة ،
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة ، 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة ، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 و 200.000 نسمة ، 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه. المادة 98 : يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم : الولاة رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة
- أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو الأموال البلدية مسؤولو المصالح البلدية. القسم الثالث أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية المادة 99 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية : 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة ،
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.001 و 650.000 نسمة ، 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 و 950.000 نسمة ،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة ، 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على . الأقل المادة 100 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم : الولاة، رؤساء الدوائر،
- الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولايات مسؤولو المصالح الولائية. الفصل الثاني أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المادة 101 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (4) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين (350.000) نسمة .ألف بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها. المادة 102 : يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسية عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة ( 5 % ) على الأقل من الأصوات المعبر عنها. المادة 103 : بالنسبة لكل دائرة انتخابية، فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 102 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها . المادة 104 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد 101 و 102 و 103 من هذا القانون حسب الكيفيات الآتية :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417ه 1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 103 من هذا القانون، 2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، -3 بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير المترشح الأكبر سنا. المادة 105 : يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة. المادة 106 : يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة : موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، القضاة
- أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولاية. المادة 107 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي : أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون
- أن يكون بالغا سنّ ثماني وعشرين ( 28 ) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. المادة 108 : يتم التصريح بالترشح، حسب الشروط المحددة في المادة 102 من هذا القانون، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا للقانون. تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107 و 175 من هذا القانون. يسلّم إلى المصرحين بالترشح وصل إيداع. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 101 من هذا القانون، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. المادة 109 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار . عندما تقدّم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة ( 400 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. تجمع التوقيعات في استمارات تقدمها الإدارة تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون. تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5 ) من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك. المادة 110 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع. المادة 111 : لا يمكن تعديل أية قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية : إذا توفّي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. إذا توفّي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه. بغض النظر عن أحكام المادة 101 من هذا القانون، تبقى قائمة المترشحين المتبقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة. ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون. وفيما يتعلّق بالقوائم الحرّة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة. المادة 112 : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع. يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون. المادة 113 : يجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا. يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة ( 10 ) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محلياً في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ . الرفض. وتبت الهيئة القضائية في أجل خمسة (5) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك. يكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 114 : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع . المادة 115 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجلها في محضر رسمي في ثلاث ( 3 ) نسخ. ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية. في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية تتكون من ثلاثة ( 3 ) قضاة معينين من طرف وزير العدل. صلاحيات هذه اللجنة محدّدة في المادة 87 من هذا القانون. تنشأ لجان دوائر انتخابية دبلوماسية أو قنصلية، يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. كما تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة من ثلاثة (3) قضاة معينين من طرف وزير العدل قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 116 : تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية نتائج الاقتراع المجموع دائرتها الانتخابية. تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع المجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1.2 27 شوال عام 1417 يجب أن تنتهي الأشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الأكثر وترسل فورا إلى المجلس الدستوري. المادة 117 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ( 72 ) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 118 : لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ. يبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة ( 3 ) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي . الوطني المادة 119 : يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس ، الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية. في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالته، أو حدوث مانع قانوني له، أو إقصائه، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه. المادة 120 : يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان. المادة 121 : إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، لا يشغل المقعد الشاغر. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المادة 122 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين لمدة ست ( 6 ) سنوات. يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 123 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. يكون التصويت إجبارياً ما عدا في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 124 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، قبل تاريخ الاقتراع. المادة 125 : تتشكّل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين اثنين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل. المادة 126 : تزوّد اللجنة الانتخابية الولائية بأمانة يشرف عليها كاتب ضبط يعينه وزير العدل. المادة 127 : يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفّر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 128 : لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع. المادة 129 : تنطبق الشروط الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وحالات التنافي، على انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 130 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح تسلّمها له الإدارة ويجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها . المادة 131 : يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح.
- تاريخ الإيداع وساعته
- الملاحظات حول تشكيل الملف. يسلّم للمصرح وصل إيداع. المادة 132 : يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع. المادة 133 : لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة. المادة 134 : يمكن اللجنة الانتخابية الولائية أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين ( 2 ) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 113 من هذا القانون، المادة 135 : يجري الاقتراع بمقر الولاية. يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم ساعات الاقتراع أو تأخيرها . للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلّق بمقر الولاية وبمقار المجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5 ) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. المادة 136 : يتشكّل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل. يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل. المادة 137 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين هيئة الناخبين من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي على شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. توضع قائمة التوقيع، المعدة أربعة ( 4 ) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية. تودع في مكتب التصويت، طوال مدة الاقتراع، نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي. المادة 138 : توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدّد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. المادة 139 : يمكن الناخب بطلب منه، ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، المادة 140 : يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 35 و 37 و 42 و 44 و 45 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 141 : يحق لكل مترشح، أو الممثله الذي يختاره من بين الناخبين الحضور في عمليات التصويت.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب التصويت في أن واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن التنظيم. المادة 142 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع. المادة 143 : يتم فورا ، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات. ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 53 إلى 57 من هذا القانون. المادة 144 : تدوّن نتائج الفرز في محضر من ثلاث نسخ مكتوب بحبر لا يمحي. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر. المادة 145 : في حالة وقوع احتجاج، يدون هذا الأخير في المحضر المشار إليه في المادة 60 من هذا القانون. المادة 146 : ترسل نسخة من المحضر، قورا، إلى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة. المادة 147: يعلن منتخبين فائزين المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها . في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا. المادة 148 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة التي تلي إعلان النتائج. المادة 149 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة ( 3 ) أيام كاملة. وإذا اعتبر أنّ الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضر النتائج المحرّر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري. المادة 150 : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه. المادة 151 : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف. المادة 152 : يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب بمجلس الأمة من قبل مكتب المجلس. يبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي تحددها الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الثالث الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الفصل الأول الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المادة 153 : تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. المادة 154 : تستدعى هيئة الناخبين بموجب . مرسوم رئاسي في ظرف ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع. غير أنه يخفّض هذا الأجل إلى ثلاثين ( 30 ) يوما في إطار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور. كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. المادة 155 : يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 156 : إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الاثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول. المادة 157 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس ، الدستوري مقابل وصل. يتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي : 1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني 2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 - تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية 4 - مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني 5 - صورة شمسية حديثة للمعني، 6 - شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، 7 - شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين، 8 - بطاقة الناخب للمعني، 9 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، 10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون 11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه 12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، 13 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي : عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة “الإسلام والعروبة والأمازيغية” لأغراض حزبية،
- ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية
- احترام مبادىء أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها، 4 نبذ العنف كوسيلة للتعبير و / أو العمل السياسي والوصول و / أو البقاء في السلطة، والتنديد به احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية
- الحفاظ على السيادة الوطنية
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
- تبني التعددية السياسية،
- احترام مبدأ التدوال على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادىء الجمهورية. يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 175 من هذا القانون مضمون التعهد الكتابي. المادة 158 : يقدم التصريح بالترشيح في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 154 من هذا القانون. المادة 159 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن 600 توقيع الأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،
- وإما قائمة تتضمن 75.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة. ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 157 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 160 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط. يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون.. المادة 161 : لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر (15) يوما في الحالة المشار إليها في المادة 88 من الدستور. في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. المادة 162 : يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. المادة 163 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما. ا يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور. في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية. وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري أجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما. المادة 164 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين على استمارات خاصة. تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. المادة 165 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 88 من هذا القانون. تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
2.7 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة (12) وهو أقصى أجل. ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا. المادة 166 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت. يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 167 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ تسلّمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون. الفصل الثاني الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء المادة 168 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاستفتاء. يرفق النّص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 169 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة “نعم” والأخرى “لا”. يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي : هل أنتم موافقون على … المطروح عليكم ؟ .” للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 المادة 170 : يحدّد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق المرسوم الرئاسي المنصوص عليه في المادة 168 من هذا القانون. المادة 171 : تجرى عملية التصويت وإعلان النتائج والمنازعات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 36 والمواد من 165 إلى 167 من هذا القانون. الباب الرابع الحملة الانتخابية والأحكام المالية الفصل الأول الحملة الانتخابية المادة 172 : باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة واحدا وعشرين (21) يوما قبل يوم الاقتراع. وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع. وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع. المادة 173 : لا يمكن أحدا مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون. المادة 174 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. المادة 175 : يجب أن يُصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. يكون لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية. تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه إلى الانتخابات التشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. يستفيد المترشحون المستقلون المتكتلون بمبادرة منهم، نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها. تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم. المادة 176 : تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية. المادة 177 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. المادة 178 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية، توزع مساحتها بالتساوي. يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 179 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. المادة 180 : يمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني، وبصفة عامة أية مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. المادة 181 : يجب على كلّ مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية. المادة 182 : يحظر استعمال رموز الدولة. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 183 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. المادة 184 : تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون. المادة 185 يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن : مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 186 : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلّيّة أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينيّة أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. المادة 187 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية خمسة عشر (15) مليون دينار في الدور الأول. يرفع هذا المبلغ إلى عشرين (20) مليون دينار في الدور الثاني. المادة 188 : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10%.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق %10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبر عنها ، يرفع هذا التسديد إلى 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترفع نسبة التسديد إلى 30% بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من %20 من الأصوات المعبر عنها. ولا يتم التسديد إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج. المادة 189 : لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية حدا أقصاه مائة وخمسون ألف (150.000 دج) عن كل مترشح. المادة 190 : يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت %20 على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. لا يتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج. المادة 191 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس . الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 المادة 192 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة. المادة 193 : يحدد عن طريق التنظيم الجدول الخاص بالمكافأة عن الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها التي تقع على عاتق النفقات العمومية. الباب الخامس أحكام جزائية المادة 194 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5000 دج) كلّ من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء خالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون. للمادة 195 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500 دج) إلى خمسة عشر ألف (15.000 دج). ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة. المادة 196 : يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها. وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها. المادة 197 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500 دج إلى خمسة عشر ألف ( 15.000 دج) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر. المادة 198 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف 5000 دج)، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه. المادة 199 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسسة آلاف ( 5000 دج)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. ويعاقب بنفس العقوبة : كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
- كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد. المادة 200 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل. المادة 201 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات كلّ من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونا . المادة 202 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 من قانون العقوبات. المادة 203 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكّر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرّيّة التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت. وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات. وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. المادة 204 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبّب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها. المادة 205 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها. وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. المادة 206 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخّر مكلّف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 207 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا ، نقدا أو عينا ، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل. وتطبق نفس العقوبات على كلّل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوصايا أو الوعود. المادة 208 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف ( 50.000 دج) كلّ من يخالف أحكام المادة 160 من هذا القانون. المادة 209 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى ألف (1000 دج) كلّ من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر. إذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون العقوبات. المادة 210 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( 50.000) دج) إلى مائة ألف (100.000 دج ) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست (6) سنوات على ، الأقل، كلّ من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون. المادة 211 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف ( 50.000 دج) كلّ من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 179 و 180 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 المادة 212 : يعاقب بالحبس من خمسة ( 5 ) أيام الى ستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة من مائة وخمسين (150) دج) إلى ألف وخمسمائة ( 1.500 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 181 من هذا القانون. المادة 213 : يعاقب بالحبس المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون. المادة 214 : يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5.000 دج) كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 186 من هذا القانون. المادة 215 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( 10.000) دج) إلى خمسين ألف ( 50.000 دج ) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون. المادة 216 : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2 ) على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة ( 500 دج) إلى عشرين ألف (20.000) دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية. المادة 217 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون. المادة 218 : لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على مقرر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب. المادة 219 : إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و 202 و 203
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه و 204 و 205 و 209 من هذا الباب، فإن صفته تشكل ظرفا مشدّدا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 220 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما إحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات. المادة 221 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. اليمين زروال أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 98 و 179 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 30 و 101 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : تحدّد الدائرة الانتخابية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل. المادة 3 : توزّع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية … يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف ( 80.000 ) نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة ( 4 ) مقاعد بالنسبة للولايات التي يساوي عدد السكان في كل منها ثلاثمائة وخمسين ألف ( 350.000 ) نسمة أو يقل عنها. المادة 4 : توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر. المادة 5: يمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية ( 8 ) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تحدّد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون لكل دائرة انتخابية مقعدان اثنان ( 2 ). المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني. المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. اليمين زروال الملحق الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 أدرار 04 02 الشلف 10 03 الأغواط 04 04 أم البواقي 06 05 باتنة 12 06 بجاية 11 07 بسكرة 06 08 بشار 04 09 البليدة 11 10 البويرة 08 11 تا منغست 04 12 تبسة 06 13 تلمسان 11 14 تيارت 09 15 تيزي وزو 14 16 الجزائر 24 17 الجلفة 08 18 جيجل 07 19 سطيف 16 20 سعيدة 04 للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 الملحق ( تابع ) الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 21 سكيكدة 09 22 سيدي بلعباس 07 23 عنابة 07 24 قالمة 05 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 27 مستغانم 08 28 المسيلة 10 29 معسكر 09 30 ورقلة 05 31 وهران 14 32 البيض 04 33 إيليزي 04 34 برج بوعريريج 07 35 بومرداس 11 36 الطارف 04 37 تندوف 04 38 تسمسيلت 04 39 الوادي 06 40 خنشلة . 04 41 سوق اهراس 04 42 تيبازة 10 43 ميلة 08 44 عين الدفلى 08 45 النعامة 04 46 عين تموشنت 04 47 غرداية 04 48 غليزان 09 المجموع الفرعي 372 الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 08 المجموع العام 380
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 42 و 123 165 و 179 و 180 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام ، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي،
- وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية طبقا لأحكام المواد 42 و 123 و 179 من الدستور. المادة 2 : يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور، إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، دون ابتغاء هدف يدر ربحا . المادة 3 : يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل، في ممارسة جميع - أنشطته المبادىء والأهداف الآتية:
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، لأغراض الدعاية الحزبية احترام وتجسيد مبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ، نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة و/أو البقاء فيها، والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان
- توطيد الوحدة الوطنية
- الحفاظ على السيادة الوطنية الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
- تبني التعددية السياسية
- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. المادة 4 : يجب على الحزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي. المادة 5 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يبني تأسيسه و / أو عمله على قاعدة و / أو أهداف تتضمن ما يأتي: الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوية الوطنية وكذا قيم ثورة أول نوفمبر 1954 والمخلة برموز الجمهورية . كما يجب على الحزب السياسي أن لا يبني تأسيسه أو عمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي . المادة 6 : يندرج تأسيس أي حزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الاحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها. يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام. كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أية وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري. المادة 7 يمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها. كما يمتنع عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية. ويمتنع عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي. المادة 8 : تحظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها. المادة 9 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين المصالح الأمة ومبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها. المادة 10 : يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سياسي. غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31
- القضاة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما ، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة والامتناع عن أي اتصال ونشاط، مهما يكن شكله ، مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. ويجب عليهم التعهد بذلك كتابيا . المادة 11 : يجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله على أساس المبادىء الديمقراطية في كل الظروف وفي جميع الحالات . الباب الثاني أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل المادة 12: يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفًا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل . يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، من تاريخ تسليم الوصل المادة 13 : يجب أن تتوفّر في العضو المؤسس لحزب سياسي الشروط الآتية : أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائزا جنسية أخرى ،
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ،
- ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادىء ثورة أول . نوفمبر 1954 ومثلها. المادة 14 يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على مايأتي :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه 1- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين ، 2 - تعهد يحرّره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على ، الأقل، يقيمون فعلا في ثلث ) 금 (
عدد ولايات الوطن على الأقل ، يتضمن ما يأتي:
- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخ 4 مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين، 5 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين، 6 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، 7 - شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين ، 8 اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت ، 9 - مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي، 10 - شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب ، السياسي، المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية. المادة 15 : يتولّى الوزير المكلف بالداخلية، بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبيّن اسم الحزب ومقره والأسماء والألقاب والتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظائف في الحزب ، للموقعين الخمسة والعشرين (25) على التصريح الوارد في المادة 14 أعلاه في
الشعبية. يجب أن يتمّ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. يخول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبينة في المادة 14 أعلاه. يتحمل الأعضاء المؤسسون جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني. المادة 16 تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات. وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفّر فيه الشروط التي يتطلبها القانون. المادة 17 : يجب على الوزير المكلف بالداخلية إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و 14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلّل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون. يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. يكون المقرر القضائي الصادر في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة. في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون ، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون. المادة 18 : لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل، ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة (2500) منخرط على ، الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرّره محضر أو موثق. يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا ، إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون. المادة 19 : يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي. ينبغي أن يحدد القانون الأساسي وجوبا ما يأتي: أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون، تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها،
- التنظيم الداخلي،
- الأحكام المالية، إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإداري للحزب يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة، من يكلف بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 20 : يجب أن يصرّح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا، وبكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. المادة 21 : يجب أن تتوفر في العضو المؤسس و / أو المسير لحزب سياسي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون للجمهورية الجزائرية / العدد 12 33 المادة 22 : يتم إيداع ملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر ( 15) يوما بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل وصل. يسلّم الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا القانون يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين ( 60) يوما من إيداع طلب الاعتماد. يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه . يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل. يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن يمكن أن يكون المقرّر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه . المادة 23 : يتكوّن ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية: نسخة من محضر عقد المؤتمر، القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، برنامج الحزب في ثلاث نسخ تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية
- النظام ، الداخلي الوثائق الواردة في المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين. المادة 24 : يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه المادة 25 : يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها ، لاسيما أحكام المادة 3 من هذا القانون . المادة 26 : تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين السارية المفعول في مجال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 27 : يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي:
- اشتراكات أعضائه الهبات والوصايا والتبرعات العائدات المرتبطة بنشاطه المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة. المادة 28 : تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ، بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بالخارج، بالعملة الوطنية فقط، وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجاوز نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، عن كلّ عضو في كل شهر . المادة 29 : يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها. المادة 30 : لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معرفين، ولا يمكن أن تتجاوز مائة ( 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة.. المادة 31 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان. المادة 32 : يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه وناتجة عن استثمارات غير تجارية يحظر على الحزب السياسي أي نشاط تجاري . المادة 33 : يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا، أن يستفيد مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان. يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة. المادة 34 : يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية كما يجب عليه أن يقدّم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرّر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها. المادة 35 : يجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية ، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني . المادة 36 : في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي ، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام ، يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق، بقرار نهائي ومعلل أو أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ، ويأمر بغلق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى. يبلغ القرار إلى الأعضاء المؤسسين. يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب، والتي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى. يكون المقرّر القضائي قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل فيه خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى.
2 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 37 : إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز توقيفه أو حلّه أو غلق مقاره إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية. تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى. يكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف . المادة 38 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) ومائة ألف ( 000 100 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته. يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حلّه. المادة 39 : تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات. المادة 40: تطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون ، العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات. المادة 41 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 34 و 35 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) وخمسين ألف (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 35 المادة 42 : يجب أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، بجعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3 و 5 من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أو نشاطاتها الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام ، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 43 : تواصل الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 نشاطاتها ، ريثما تمتثل أحكام هذا القانون ، لا سيما المواد من 12 إلى 25، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في
الشعبية. المادة 44 : في انتظار تنصيب مجلس الدولة والجهات القضائية الإدارية الابتدائية، تستمر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وكذا الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل واحدة من جهتها، في ممارسة اختصاصها من أجل تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون المادة 45 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما أحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989. المادة 46 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، اليمين زروال
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-57 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-6 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 16، و 18 و 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 يونيو سنة .1997 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 15 مارس سنة 1997 وتختتم يوم 3 أبريل سنة 1997. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-58 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، تنظيمية
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلحق بهذا المرسوم « الأرضية » التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنيّة مستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. المادة 2 : تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص « اللجنة ». المادة 3 : تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتّى إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 4 : يتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدّم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها. المادة 5 : تتمّم أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، وتوضح بمرسوم تنفيذي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، اليمين زروال
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. ديباجة في إطار استكمال المسار الانتخابي وتحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية، قرر السيد رئيس الجمهورية إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والتزم بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية حول الكيفيات المرتبطة بتشكيل هذه اللجنة وتنظيمها وصلاحياتها. وقد تمت هذه المشاورات يومي الثلاثاء 11 والخميس 13 فبراير 1997 من خلال لقاءات السيد رئيس الجمهورية بالسادة قادة الأحزاب السياسية. وعقب هذه اللقاءات، عيّنت الأحزاب السياسية الحاضرة ممثلين عنها ضمن مجموعة العمل التي أقيمت بغرض إعداد نص الأرضية المتضمنة إنشاء هذه اللجنة. وفي هذا الإطار، عقدت مجموعة العمل اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية من يوم الأحد 23 إلى يوم الخميس 27 فبراير 1997، حيث ضمت ممثلي الأحزاب السياسية التالية : حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب التجديد الجزائري الحزب الاجتماعي الحر،
- حركة النهضة الإسلامية حركة المجتمع الإسلامي ( حماس )، التحالف الوطني الجمهوري، التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب التقدمي الديمقراطي،
- حركة الشبيبة الديمقراطية حركة القوى العربية الإسلامية التجمع العربي الإسلامي،
- اتحاد الشعب الجزائري، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 37 جبهة الجهاد للوحدة، جبهة أجيال الاستقلال
- الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات
- الحركة الاجتماعية للأصالة جبهة القوات الشعبية التجمع الوطني الجزائري، التجمع من أجل الوحدة الوطنية، حزب الحق، تجمع شباب الأمة الجزائرية الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات
- الحزب التحرري العادل،
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو. وبعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين وقع الإجماع على أن تتمحور المناقشات حول الجوانب التالية : تشكيلة اللجنة، صلاحيات اللجنة تنظيم اللجنة،
- وسائل سير اللجنة. وعقب أشغالها، أوصت مجموعة العمل بالأرضية التالية لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها ودراسة وسائل سيرها . مضمون الأرضية أولا حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة : بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة الوطنية المستقلة كما يأتي : 1 بعنوان الأحزاب السياسية : في انتظار ضبط القوائم الرسمية للمترشحين للانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستكون ممثلة في هذه اللجنة كل الأحزاب السياسية التي أعلنت رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية على أساس ممثل واحد عن كل حزب سياسي.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه وبمجرد ضبط القوائم الرّسميّة للمترشحين، فلا يجتمع في هذه اللجنة إلا ممثلو الأحزاب السياسية التي قدمت قوائم للمترشحين في اثنتي عشر (12) دائرة انتخابية على الأقل بما فيها الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية. غير أن مسؤول الحزب السياسي الذي قدم أقل من اثنتي عشر (12) قائمة للمترشحين يبقى، إذا رغب في ذلك باتصال برئيس اللجنة الوطنية المستقلة الذي يمكنه أن يسند له باتفاق مشترك أية مهمة مرتبطة بنشاطات اللجنة الوطنية المستقلة. 2 بعنوان المترشحين الأحرار :
- ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار يتم تعيينه بعنوان ولاية تستخرج عن طريق القرعة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
- ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الإدارة :
- ممثل واحد، يتمتع بسلطة اتخاذ القرار، عن كل وزارة من الوزارات الآتية :
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة العدل
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزارة الاتصال والثقافة. 5 بعنوان الشخصيات : ثلاث (3) شخصيات وطنية مستقلة، يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة. ثانيا صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة : تسعى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية إلى ما يأتي : حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها، تحقيق حياد الإدارة
- احترام الناخبين والمترشحين. ولهذا الغرض، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية بالصلاحيات الآتية : 1 - مراقبة مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به والتداول واقتراح أو اتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العمليات الانتخابية 2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات، 3 - إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية. وتظل هذه المؤسسات التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل معالجة النقص الملحوظ . 4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون وذلك للتأكد بالخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن 5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع 6 - استقبال عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تقديم ذلك، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا، 7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين، طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا خلال سير الاقتراع وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية، معززة بمداولاتها،
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية 8 تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية 9 إقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات التشريعية 10 - المساهمة بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وإلى ضمان المشاركة الواسعة للناخبين 11 - استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها واستجابة لحاجياتها في هذا المجال، وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة، 12 - المداولة حول توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 13 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين 14 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، ويمكن أن تخطر بذلك الهيئة المختصة، 15 إعداد ونشر تقرير تقديري عام حول الانتخابات التشريعية في مراحلها التحضيرية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع 16 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية. ثالثا حول تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة : 1 ) فيما يخص تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة : تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي وتصادق عليه. تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها يتمّ اختياره من بين الشخصيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 39 2 ) بالنسبة لتفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي : تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا ولائية وبلدية عبر كافة التراب الوطني. تتشكل اللجنة الولائية من ممثل واحد عن كل قائمة تفوضه هذه الأخيرة لهذا الغرض، ومن ممثل واحد عن الإدارة يعينه الوالي. تتشكل اللجنة البلدية من ممثل واحد عن كل قائمة تفوضه هذه الأخيرة لهذا الغرض، ومن ممثل عن الإدارة يعينه الوالي. تكلف اللجان الولائية والبلدية المتفرعة عن اللجنة الوطنية المستقلة بممارسة صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة عبر تراب الولاية والبلدية. تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يمكن اللجنة الولائية للمراقبة أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير نسخة من محضر نتائج الاقتراع المجموع الدائرة الانتخابية. يمكن اللجنة البلدية للمراقبة أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية، تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة. رابعا حول وسائل التسيير : تزود اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وفروعها بكل الوسائل البشرية، المادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها. ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء هذه اللجنة وأمنهم. خامسا أحكام مختلفة : يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها طوال هذه الأعمال. لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام . الداخلي وفي الأخير، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الخميس 20 شوال سنة 1417 الموافق 27 فبراير 1997. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري رأي رقم 1 0 ر.أ.ق عض / م.د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور.
- إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 12 / ر .ج . مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 10/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165 166 179 و 180 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل
- اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، في جلسته بتاريخ 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 في الموضوع 1 بخصوص المواد 3، 13 و 14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مأخوذة بصفة مجتمعة. أ بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية، وبخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وما تشترطه في الأعضاء المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني.
27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
-
-
- اعتبارا أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه الدستور في الفقرة الأولى من المادة 42
-
- واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور قد وضعت القيود التي يتعين الالتزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية والتي لا تمت بأية صلة للشروط المذكورة أعلاه،
- واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه. ب بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني، وما تشترطه المادة 14 من هذا الأمر من تضمين ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، مأخوذا بصفة مجتمعة.
- اعتبارا أن هذه الشروط الواردة بالمادة 13 والمادة 14 من هذا الأمر تخلّ بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكّد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى …. أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.”، وكذا المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي “… تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية….. واعتبارا أن الالتزامات والواجبات الأخرى التي يمكن المشرع أن يقررها لإنشاء أحزاب سياسية، كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 42 من الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر على ما منعه الدستور صراحة من تمييز ، بل إن تدخل المشرع للجمهورية الجزائرية / العدد 12 41 خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية، يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا واعتبارا أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن يضمنها الدستور ، سيما المادة 32 منه التي تعتبرها “… تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته”. 2 بخصوص المواد 3 ، 13 و 14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مأخوذة بصفة منفردة. أ - بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية مأخوذا بصفة منفردة.
- اعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة 42 من الدستور تحظر على الأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من نفس المادة
- واعتبارا أن المشرع حينما أضاف عبارة …. وكذا الأغراض سياسية” لعبارة …. لأغراض الدعاية الحزبية قد أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور التي تمنع ….. ضرب… المكونات الأساسية للهوية الوطنية …… ب بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، مأخوذا بصفة منفردة.
- اعتبارا أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن : “الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون”، ومن ثم فإن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية،
- واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 شوال عام 1417 ه الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة 154 من الأمر رقم 70-86 بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتعلق بقانون الجنسية الجزائريّة، وذلك وفقا للمادة 30 من الدستور، وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس. ج - بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة.
- اعتبارا أن هذا الشرط يخل بمقتضيات المادة 44 من الدستور التي تؤكد حق كلّ مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية “… أن يختار بحرية موطن إقامته …”،
- واعتبارا أنه يبرز من هذه المادة أن المؤسس الدستوري، باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني، لهذه الأسباب يبدي الرأي التالي : أولا : القول أن : عبارة “… وكذا لأغراض سياسية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور. شرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 13 ، وكذا شرط الإقامة بالتراب الوطني الوارد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقين للدستور.
- الشرط الوارد في البند العاشر (10) من المادة 14 والمتعلق بتضمين ملف تأسيس الحزب السياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي العضو المؤسس للحزب السياسي، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، من الأمر موضوع الإخطار غير مطابق للدستور. ثانيا : تعتبر هذه الأحكام، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية. ثالثا : تعتبر الأحكام الأخرى للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير رأي رقم 02 ر.أ.ق عض / م.د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 13 / ر.ج. مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 11/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165 166 179 180
2 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 43 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعروض على المجلس الدستوري المراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، بجلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 في الموضوع
- اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 14 من المادة 157 من الأمر موضوع الإخطار، التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- واعتبارا أن كل قانون، لا سيما العضوي منه، يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته،
- واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة ….. وسياسية لعبارة “… لأغراض حزبية”. قد أخل بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 70 من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام الدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا، لهذه الأسباب يبدي الرأي التالي : أولا : القول بعدم مطابقة كلمة “… وسياسية” الواردة في النقطة الأولى من البند الرابع عشر (14) من المادة 157 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور. ثانيا : تعتبر كلمة …. وسياسية”، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ثالثا : تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات مطابقة للدستور. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر