مرسوم رئاسي رقم 99-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم الأرضية التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية.
المادة 2
فتح المادةتؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةتزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تمتد من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها.
المادة 5
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم ،عند الحاجة، بمرسوم تنفيذي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999.
اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ديباجة في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المسبقة، أجرى السيد رئيس الجمهورية مشاورات مع السادة مسؤولي الأحزاب السياسية يومي 30 سبتمبر و 7 أكتوبر سنة 1998.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وعقب هذه المشاورات، وعلى ضوء الاقتراحات المكتوبة للأحزاب السياسية، وقع اجماع حول إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وحول تأسيس فريق عمل مختلط يكلّف، لهذا الغرض، بتحضير نص الأرضية المتضمنة إنشاء هذه اللجنة.
وفي هذا الإطار، انعقدت جلسات عمل، من يوم السبت 5 إلى يوم الجمعة 11 ديسمبر سنة 1998، بمقر رئاسة الجمهورية مع ممثلي الأحزاب السياسية التالية :
- حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب العمال
- الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات حركة مجتمع السلم
- التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الوطني للتضامن والتنمية التجمع الوطني الدستوري،
- حركة الشبيبة الديمقراطية،
- حركة الوفاق الوطني،
- التجمع الجزائري
- التجمع الوطني الجمهوري
- التجمع من أجل الجزائر جبهة الجزائريين الديمقراطيين عهد 54،
- التجمع من أجل الوحدة الوطنية
- الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، الحركة الوطنية للأمل. / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه وقد أوصى فريق العمل المختلط إثر الانتهاء من أشغاله بهذه الأرضية الآتي نصها :
مضمون الأرضية أولا - حول تعريف وتشكيلة اللجنة الوطنية :
اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية هيئة مؤقتة ذات فروع محلية، تتمتع بصلاحية متابعة مدى قانونية سير العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج، وذلك من خلال المراقبة الميدانية الفعلية بما يضمن احترام القانون ويحقق نزاهة الانتخابات ويجسد حياد الإدارة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
وتتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي : 1 بعنوان الأحزاب السياسية :
ممثل واحد عن كل حزب معتمد 2 بعنوان المترشحين الأحرار :
ممثل عن كل مترشح حر، مع العلم أن كل مترشح حر ينوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وأكمل الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري المحدد للمواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي، يمكنه أن يفوض مؤقتا ممثلا له في اللجنة.
وبمجرد ضبط القائمة الرسمية للمترشحين الأحرار للانتخابات الرئاسية من طرف المجلس الدستوري، فإنه لا يجتمع في اللجنة المذكورة، بعنوان ممثلي المترشحين الأحرار، إلا ممثلو المترشحين الأحرار المقبولين.
3 - بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان،
- ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الشخصيات الوطنية :
- ثلاث (3) شخصيات وطنية يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية تكون غير متحزبة، وذات سمعة وطنية ولم تتخذ أي موقف غير مشرف تجاه الوطن. 5 وتستعين اللجنة في أعمالها بممثل واحد عن كل وزارة من الوزارت التالية :
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة العدل وزارة الداخلية
- وزارة الاتصال.
ثانيا حول صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة :
في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، تسعى اللجنة الوطنية المستقلة إلى ضمان ما يأتي :
حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها حياد الإدارة
- احترام حقوق الناخبين والمترشحين.
وفي هذا الصدد، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة بالصلاحيات الآتية :
1 - مراقبة احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به، والقوانين الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتداول واقتراح واتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني ، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية
2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات،
3 - إخطار كل مؤسسة رسمية معنية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية.
وتظل هذه المؤسسة، التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية المستقلة كتابيا، خلال مدة 48 ساعة، بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة، من أجل معالجة النقص الملحوظ.
4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون، وذلك للتأكد بالخصوص، من تحضير الاقتراع وسيره الحسن
5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلّفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع،
6 - استقبال، عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح أو ممثله يريد تقديمها إليها، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا،
7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية وكذا خلال سير الاقتراع، وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية معززة بمداولاتها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
8 - تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية
9 - المساهمة بفعالية في توفير الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وفي ضمان المشاركة الواسعة للناخبين 10 – استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها، واستجابة لحاجياتها في هذا المجال.
وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها وتسخر وسائلها للجنة الوطنية المستقلة
11 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين، لا سيما فيما يخص تطبيق أحكام المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
12 - الإعلان عن موقفها من توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
13 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية، وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، واتخاذ في هذا الصدد، كل تدبير تراه مناسبا، بما في ذلك، إخطار الهيئة المختصة، عند الاقتضاء،
14 - إعداد وتسليم تقرير تقديري أولي إلى رئيس الجمهورية حول الانتخابات الرئاسية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع 15 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه
16 - اللجنة الوطنية مؤهلة لإقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في حالة دعوتهم في إطار الانتخابات الرئاسية 17 تنتهي مهمة اللجنة الوطنية المستقلة بمجرد تسليم التقرير التقديري النهائي إلى رئيس الجمهورية، وعلى الأكثر خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
ثالثا حول تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة :
تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي، وتصادق عليه بكل سيادة.
تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها ، يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية.
بالإضافة إلى الشخصيتين الوطنيتين اللتين تساعدان رئيس اللجنة في ممارسة وظائفه ، تضمن تشكيلة مكتب اللجنة التمثيل بداخله للفئات التالية على أساس ممثل واحد لكل منها :
الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني،
- الأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الأحزاب السياسية التي لها مرشح، المترشحين الأحرار منظمتي حقوق الإنسان.
كما يضم مكتب اللجنة مقررا، وناطقا رسميا.
يتم تعيين أعضاء مكتب اللجنة بالوفاق أو بالتصويت.
تحدد اللجنة الوطنية المستقلة الكيفيات الكفيلة بالسماح لها بممارسة صلاحياتها الرقابية على مستوى مراكز ومكاتب التصويت الديبلوماسية والقنصلية.
رابعا في تفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي :
تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا عبر كافة الولايات والبلديات.
1- في اللجنة الولائية :
تتشكل اللجنة الولائية حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة، وتستعين بممثلي نفس الوزارات المذكورة سالفا ماعدا وزارة الشؤون الخارجية.
يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية مستقلة لها نفس المواصفات المحددة بالنسبة للشخصيات بعنوان اللّجنة الوطنية ويعينونها لتنسيق أشغالها .
تسلم إلى اللجنة الولائية، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير ، نسخة من محضر نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية. 2 في اللجنة البلدية :
تتشكل اللجنة البلدية حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة، وتستعين بممثل واحد يعينه الوالي.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية مستقلة لها نفس المواصفات المحددة بالنسبة للشخصيات بعنوان اللجنة الوطنية ويعينونها لتنسيق أشغالها.
تسلم إلى اللجنة البلدية، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. 3 في الأحكام المشتركة :
تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة على التوالي عبر تراب الولاية والبلدية تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة.
خامسا في وسائل التسيير :
تزود اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها بكل الوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها.
ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية.
يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة تحت تصرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة.
يبقى المستخدمون طوال فترة تعيينهم، تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وبأمنهم، وذلك إلى غاية انتهاء المهمة المسندة لها . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سادسا أحكام مختلفة :
يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعيّنون أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها طوال هذه الأعمال.
يمكن استخلاف الممثلين الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي.
وفي الأخير ، قرر المشاركون وصادقوا، بالوفاق، على هذه الوثيقة، يوم الجمعة 22 شعبان عام 1419 الموافق 11 ديسمبر سنة 1998.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- أمر رقم 97-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-62
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.