مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيتحمّل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7.00) صباحا حتى السابعة (19.00) مساء.
ويكون التعليق بمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدّد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
- عشرة (10) أماكن في البلديات التي يساوي عدد سكانها 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة ، مكان واحد (1) لكل 100.000 نسمة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 180.000 نسمة.
المادة 6
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح ويحدد ضبط المواقع المخصّصة لكل مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ثمانية (8) أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةتوزع الأماكن المذكورة في المادة 6 أعلاه على أساس ترتيب المترشحين كما حدده المجلس الدستوري .
المادة 8
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 9
فتح المادةيشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادة 10
فتح المادةيجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة (9.00) صباحا إلى الرابعة (16.00) مساء.
المادة 11
فتح المادةيتحمّل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك.
المادة 12
فتح المادةتحرّر الملصقات باللغة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.