رأي
رأي رقم 04 / ر. م . د / 11 مؤرّخ في 27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور
رأي رقم 04 / ر. م . د / 11 مؤرّخ في 27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 97-09
- قانون عضوي رقم 99-02
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 01-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.