أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 3 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 30 و 101 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الدائرة الانتخابية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل.
المادة 3
فتح المادةتوزّع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية… يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف (80.000) نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (4) مقاعد بالنسبة للولايات التي يساوي عدد السكان في كل منها ثلاثمائة وخمسين ألف (350.000) نسمة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتوضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.
المادة 5
فتح المادةيمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتحدّد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون لكل دائرة انتخابية مقعدان اثنان (2).
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 أدرار 04 02 الشلف 10 03 الأغواط 04 04 أم البواقي 06 05 باتنة 12 06 بجاية 11 07 بسكرة 06 08 بشار 04 09 البليدة 11 10 البويرة 08 11 تا منغست 04 12 تبسة 06 13 تلمسان 11 14 تيارت 09 15 تيزي وزو 14 16 الجزائر 24 17 الجلفة 08 18 جيجل 07 19 سطيف 16 20 سعيدة 04 الملحق (تابع) الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 21 سكيكدة 09 22 سيدي بلعباس 07 23 عنابة 07 24 قالمة 05 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 27 مستغانم 08 28 المسيلة 10 29 معسكر 09 30 ورقلة 05 31 وهران 14 32 البيض 04 33 إيليزي 04 34 برج بوعريريج 07 35 بومرداس 11 36 الطارف 04 37 تندوف 04 38 تسمسيلت 04 39 الوادي 06 40 خنشلة . 04 41 سوق اهراس 04 42 تيبازة 10 43 ميلة 08 44 عين الدفلى 08 45 النعامة 04 46 عين تموشنت 04 47 غرداية 04 48 غليزان 09 المجموع الفرعي 372 الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 08 المجموع العام 380
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 12-01
- قانون رقم 12-03
- إعلان (2011)
- إعلان (2010)
- إعلان (2010)
- إعلان (2007)
- + 24 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-07
« على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 12-01
« يلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
أمر رقم 12-01
أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
قانون رقم 12-03
قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
إعلان
إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
مرسوم رئاسي رقم 07-115
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ.م د / 07 م ؤرخ في 20 ذي الح جّة ع ام 1427 الم وافق 9 يناير سنة 2007، يع دل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة
-
إعلان
إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب وزارة الشؤون الخارجية أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-86
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-84
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-78
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
-
أمر رقم 02-04
أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-87
مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 02-129
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-76
مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-73
مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 18 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-66
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-62
مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-138
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي . الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.