مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 20 و 64 و 101 و 115 و 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة ، الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الانتخاب.
العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةللجنة كتابة دائمة يسيرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها. 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 11
فتح المادةتحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
المادة 12
فتح المادةيخضع تكوين هذه اللجان إلى نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، عدد هذه اللجان.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير الدولة، وزير العدل.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر.
المادة 16
فتح المادةتكلف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بجمع نتائج مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية.
المادة 17
فتح المادةترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 18
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 19
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم حق التصويت بالوكالة في الحالات التي حددتها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 20
فتح المادةتعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الوكيل.
المادة 21
فتح المادةتبدأ مدة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-87
مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.