إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 2) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لا سيما المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 128 و 129 و 146 و 147 و 148 و 150 و 151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل،
- وبمقتضى النظام الم ؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أول يناير سنة 2007 والمتعلق بنتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميّزاتها التقنية،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس مجلس الأمة تحت رقم 15/11، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 مايو سنة 2011 تحت رقم 43،
- و بعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة به،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محضر فرز الأصوات،
- وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : إن نتائج الاقتراع الجزئي الذي جرى يوم السبت 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 بولاية المسيلة قصد استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة هي كما يأتي :
الناخبون نسبة 22 مايو سنة 2011 م عدد عدد المترشح الفائز عدد الولاية المشاركة الأصوات الأصوات الأصوات المسجلون المصوتون الممتنعون المسيلة 470 457 13 97,23 % ثانيا : إن المترشح الفائز في الانتخاب الجزئي هو :
المترشح حويشي الربيع لاستخلاف العضو داود حسين عن ولاية المسيلة الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.
ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غ اية ال ثامنة مساء من يوم الاثنين 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة .2011 رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الملغاة المعبر عنها المتحصل عليها 38 419 حويشي الربيع 182 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
مراسيم تنظيميّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.