أمر رقم 02-04

أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 02-07

    قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.