أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيعدل عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخابات المجلس الشعبي الوطني كما هو محدد في الملحق بالأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمذكور أعلاه، ويحدد في الملحق بهذا الأمر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد عدد الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 27 مستغانم 08 28 المسيلة 10 01 أدرار 04 29 معسكر 09 02 الشلف 11 30 ورقلة 06 03 الأغواط 04 31 وهران 15 04 أم البواقي 06 32 البيض 04 05 باتنة 12 33 إيليزي 04 06 بجاية 11 34 برج بوعريريج 07 07 بسكرة 07 35 بومرداس 08 08 بشار 04 36 الطارف 04 09 البليدة 10 37 تندوف 04 10 البويرة 08 38 تيسمسيلت 04 11 تا منغست 04 39 الوادي 06 12 تبسة 07 40 خنشلة 04 13 تلمسان 11 41 سوق أهراس 05 14 تيارت 09 42 تيبازة 06 15 تيزي وزو 14 43 ميلة 08 16 الجزائر 32 44 عين الدفلى 08 17 الجلفة 10 45 النعامة 04 18 جيجل 07 46 عين تموشنت 04 19 سطيف 16 04 47 غرداية 04 20 سعيدة 21 10 48 غليزان 09 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 07 المجموع الفرعي 381 23 عنابة 07 الجالية الوطنية 08 24 قالمة 05 49 المقيمة بالخارج 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 المجموع العام 389 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 02-07
قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.