إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة
إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتضمن نتائج الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة.
إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرتان 2 و 3 و 163 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 146 و 147 و 150 و 151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة، و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين أولا : فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الجزئية ليوم 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية و بشار وتيزي وزو والمدية و وهران لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- اعتبارا أن المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 يهدف إلى استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بشار وتيزي وزو والمدية ووهران من أجل انتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة شغرت مقاعدهم بسبب الوفاة والتعيين في وظيفة حكومية والانتخاب لعضوية المجلس الدستوري، من جهة، ولشغل مقعدين اثنين (2) بولايتي بجاية وتيزي وزو الشاغرين بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمير سنة 2003، من جهة ثانية
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد صراحة وعلى سبيل الحصر بموجب المادة 102 (الفقرة (3) من الدستور، أن الانتخابات الجزئية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين تجرى كل ثلاث (3) سنوات لشغل مقعد لعهدة كاملة مدتها ست (6) سنوات استنادا إلى الفقرة 2 من نفس المادة، مما يترتب عنه إجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري،
- واعتبارا أن عدم إجراء الانتخابات الجزئية بولايتي بجاية وتيزي وزو بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يعود لمانع حال دون استدعاء الهيئة الانتخابية، مما ترتب عنه بقاء المقعدين شاغرين
- واعتبارا أن الحالة الخاصة بولايتي بجاية وتيزي وزو ، اللتين لم تجر فيهما الانتخابات الجزئية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في موعدها الدستوري، تعد حالة شذت عن القاعدة العامة، وبالتالي فهي استخلاف لكون المترشح الفائز سيشغل المقعد للفترة المتبقية من العهدة التي لم تجر الانتخابات الجزئية بشأنها يوم 30 ديسمبر 2003
- واعتبارا أن ولاية تيزي وزو معنية بشغور مقعدين مختلفي العهدة، الأول لانتخاب المترشح الذي سيخلف العضو أحمد ايت أحمد الذي شغر مقعده بسبب الوفاة، والثاني لانتخاب مترشح لشغل المقعد الذي بقي شاغرا بسبب عدم إجراء الانتخابات يوم 30 ديسمبر سنة 2003،
- واعتبارا أنه يستنبط من المادة 150 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أن كل حالة من حالات الشغور تتطلب إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ثانيا : فيما يتعلق بنتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- اعتبارا أنه بعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات، وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في هذه المحاضر، يعلن :
أولا: أن العمليات الانتخابية التي جرت يوم الخميس 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران، تتعلق باستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة.
ثانيا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 فبراير سنة 2006 لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة هي كما يأتي : 1 : النتائج الإجمالية للانتخابات :
عدد الولايات المعنية بالانتخابات : 05 عدد المقاعد المراد شغلها : 06 عدد المترشحين الفائزين : 06
2 - نتائج الاقتراع حسب كل ولاية موزّعة وفق الجدول الآتي:
الناخبون نسبة عدد عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز الأصوات الولاية المشاركة المتحصل المسجلون المصوتون الممتنعون بجاية 503 334 169 66,40 بشار 202 189 13 93,56 تيزي وزو 656 436 220 66,46 656 436 220 66,46 المدية 571 471 100 82,49 وهران 325 293 32 90,15 الملغاة المعبر عنها عليها 17 317 تزدايت صالح 100 06 183 عبيد امحمد 64 15 421 لعناصري علي 176 15 421 أعرابي رشيد 199 41 430 بوخاري ادريس 173 12 281 رقيق 107 صلاح الدين
3 - المترشحون الفائزون في الانتخابات :
1 - المترشح تزدايت صالح لشغل المقعد الشاغر بولاية بجاية بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمبر سنة .2003
2 - المترشح عبيد امحمد لاستخلاف العضو مدني بلمدني عن ولاية بشار الذي شغر مقعده بسبب الوفاة.
3 - المترشح لعناصري علي لاستخلاف العضو أحمد أيت أحمد عن ولاية تيزي وزو الذي شغر مقعده بسبب الوفاة.
4 - المترشح أعرابي رشيد لشغل المقعد الشاغر بولاية تيزي وزو بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمبر سنة 2003.
5 - المترشح بوخاري ادريس لاستخلاف العضو محمد دويحسني عن ولاية المدية الذي شغر مقعده بسبب تعيينه في وظيفة حكومية.
6 - المترشح رقيق صلاح الدين لاستخلاف العضو دين بن جبارة عن ولاية وهران الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.
ثالثا : تفتح أجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية الثامنة مساء من يوم الأحد 26 فبراير 2006 5 مارس سنة 2006 م رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى السيد رئيس مجلس الأمة، والسيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 محرم عام 1427 الموافق ل 24 و 25 فبراير سنة 2006.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة.
مراسيم تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.