مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 118 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر ، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة.
وفي حالة عزم القائمة على هذا التمثيل لمتابعة العمليات الانتخابية، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة وجود مانع للمترشح الذي يليه في المرتبة الثانية، أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة أشخاص في آن واحد يمثلون قوائم مترشحين يتجاوز عددها الخمسة في مكتب التصويت الواحد. ويتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين قوائم المترشحين وإلا بناء على القرعة.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى له جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا.
يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله في عملية اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين.
المادة 4
فتح المادةيشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
يحدد البرنامج التنفيذي السالف الذكر حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية . والقنصلية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين .
الحاضرين. 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين على مستوى مكتب التصويت الواحد وفي كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلغ نسخة من المحضر إلى كل واحد من رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.
المادة 6
فتح المادةتعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات تأهيل تسلمها لكل واحد من ممثلي المترشحين.
المادة 7
فتح المادةيحضر المترشح أو ممثله المخول قانونا بمكتب التصويت لمتابعة عمليات التصويت.
ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلّقة بسير عمليات التصويت.
المادة 8
فتح المادةيجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
ويجب أن يوفّر هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.