مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل منازعة بعد خمسة (5) أيام من نشرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يكون غرض المنازعة المقدمة كتابيا والمعللة قانونا، إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح، أنه قريب أحد المترشحين أو صهر له من الدرجة الثانية 1
- أن له صفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الولاية دراسة المنازعات وتصدر قرارها خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لإيداعها.
يبلغ المنازع بقبول المنازعة أو رفضها.
المادة 4
فتح المادةتضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة الشكاوى.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس مجلس القضاء المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية ، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتطبق هذه الأحكام، حسب نفس الأشكال، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
تقدم المنازعة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ، وإلى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.