مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 118 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة.
وإذا قررت القائمة تعيين من يمثلها، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة حدوث مانع له، المترشح الذي يليه في الترتيب أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في آن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، فيما يخص مكاتب التصويت التي سجلت فيها طلبات تفوق خمسة (5) ممثلين لقوائم المترشحين، وفي هذه الحالة يتم تعيين الممثلين بالاتفاق بين قوائم المترشحين أو عن طريق القرعة، إن تعذر ذلك.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى إليه جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا.
يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله عن عمليات اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين. 5
المادة 4
فتح المادةيشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع.
يحدد برنامج التنفيذ المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين الحاضرين.
يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين في كل مكتب تصويت أثناء كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.
المادة 6
فتح المادةتعد المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين.
المادة 7
فتح المادةيحضر المترشح أو ممثله المخول قانونا في مستوى مكتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت.
المادة 8
فتح المادةيجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
ويجب أن يتيح هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين بأن تكون له رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.