إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1431 الموافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.
إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- بمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيما الم واد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبعد إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009،
- وب م ق تضى ق رار المج لس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 10 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات لولاية ورقلة والوثائق المرفقة به،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت ومعاينة محضر فرز الأصوات، وبالنتيجة، يعلن :
أولا : يعدّل ويتمّم إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.
ثانيا : تضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الأربعاء 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 بولاية ورقلة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين، كما يأتي :
الناخبون نسبة المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة الولاية ورقلة 240 238 02 %99,16 پثالثا : يفتح أجل الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 29 محرّم عام 1431 الموافق 15 يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.
رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرّم عام 1431 الموافق 14 يناير سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- الهاشمي عدالة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.