قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة 8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 02-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ . م د / 02 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو المجلس الشعبي الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.