إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.
إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–423 الم ؤرخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره، المعدل، وقرارات
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية الجلفة بموجب قراره رقم 01 / ق. م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007،
- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تج ديد ن صف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية قسنطينة بموج ب ق راره رقم 02 / ق. م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يعلن ما يأتي :
أولا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي :
1 - النتائج الإجمالية للانتخابات :
- عدد الولايات المعنية : 46
- الناخبون المسجلون : 15296
- الناخبون المصوتون : 14144
- الناخبون الممتنعون : 1152
- نسبة المشاركة : %92,47
- عدد الأصوات الملغاة : 1051
- عدد الأصوات المعبر عنها : 13093
- عدد المترشحين الفائزين : 46 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 04 5
2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي :
الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون أدرار 261 255 06 %97,70 الشّلف 398 392 06 %98,49 الأغواط 236 229 07 %97,03 أم البواقي 298 292 06 %97,99 باتنة 568 528 40 %92,96 بجاية 503 348 155 %69,18 بسكرة 322 313 09 %97,20 بشار 202 197 05 %97,52 البليدة 318 297 21 %93,40 البويرة 422 361 61 %85,55 تامنغست 117 115 02 %98,29 تبسة 287 285 02 %99,30 تلمسان 496 459 37 %92,54 تيارت 404 388 16 %96,04 تيزي وزو 656 443 213 %67,53 الجزائر 746 567 179 %76,01 الجلفة ملغاة جيجل 307 298 09 %97,07 سطيف 631 545 86 %86,37 سعيدة 185 184 01 %99,46 سكيكدة 399 391 08 %97,99 سيدي بلعباس 437 418 19 %95,65 عنابة 183 182 01 %99,45 قالمة 323 322 01 %99,69 قسنطينة ملغاة المدية 569 505 64 %88,75 مستغانم 345 338 07 %97,97 عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 07 248 دحان عبد القادر 82 31 361 بلعرج نور الدين 195 13 216 بن سعيدان الشائب 68 17 275 عساس رشيد 170 50 478 مختاري لزهر 224 08 340 مقراني ناصر 95 15 298 رافع خليل 83 05 192 حجراوي محمد 53 24 273 العيفة مسعود 174 25 336 بوقرّة عبد القادر 155 06 109 قمامة مسعود 44 14 271 سعدي حمّة علي 88 37 422 سابق محمد 165 34 354 بوعلام بوعلام 163 16 427 سمودي محند أكلي 216 43 524 بوعلاق شعبان 250 11 287 بومسلات التهامي 91 55 490 عباوي كريم 283 20 164 بوشيخ بلحاج 79 18 373 بوساليم الطيب 200 44 374 ميم ميلود 144 07 175 زيتوني محمد صالح 71 31 291 بوسلبة مصطفى 166 41 464 هني أحمد 235 43 295 لزرق محمد 113 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) الناخبون عدد نسبة الولاية المشاركة الأصوات المسجلون المصوّتون الممتنعون الملغاة المسيلة 466 465 01 %99,79 35 معسكر 432 416 16 %96,30 46 ورقلة 240 237 03 %98,75 14 وهران 324 302 22 %93,21 16 البيض 200 199 01 %99,50 22 إيليزي 79 79 00 %100 01 برج بوعريريج 343 326 17 %95,04 19 بومرداس 346 282 64 %81,50 39 الطارف 249 244 05 %97,99 14 تندوف 53 53 00 %100 01 تيسمسيلت 214 210 04 %98,13 22 الوادي 309 305 04 %98,71 08 خنشلة 218 216 02 %99,02 19 سوق أهراس 257 254 03 %98,83 10 تيبازة 289 282 07 %97,58 17 ميلة 346 336 10 %97,11 20 عين الدفلى 373 367 06 %98,39 39 النعامة 131 131 00 %100 09 عين تيموشنت 266 259 07 %97,37 45 غرداية 162 158 04 %97,53 07 غليزان 386 371 15 %96,11 33 المجموع 15296 14144 1152 %92,47 1051 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه / العدد 14 يناير سنة 2007 م عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل عنها عليها 430 داود حسين 200 370 بسايح محمد 199 223 لعروسي إبراهيم 57 286 خضرة براهمة جلول 146 177 رحالي محمد 107 78 حماني محمد 43 307 بن التومي عبد الله 140 243 درامشيني بوعلام 130 230 عروسي سعيد 78 52 يحياوي محمد 17 188 عدلي محمد 93 297 رحال مولدي 126 197 شخاب لخميسي 115 244 جوامع صالح 103 265 بوزيدي عمار 136 316 حد مسعود عمار 154 328 حنوفة أحمد 113 122 نبو المجدوب 90 214 بلونيس سعيد 101 151 فخار محمد 58 338 بلعالية أحمد 102 13093 25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 2 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء.
ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 .
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.