مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 18 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محلّ احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها.
يجب أن يكون غرض الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح
- أنه قريب من الدرجة الثانية للمترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الولاية دراسة الاحتجاجات وتصدر قرارها خلال الخمسة (5) أيام الموالية لإيداعها.
يبلغ المحتج بقبول الاحتجاج أو رفضه.
المادة 4
فتح المادةتضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن ودراسة الشكاوى.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين كما توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
يقدم الاحتجاج إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-74
مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.