إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.
إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97–07 المؤرّخ في 27 شوال ع ام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وقرارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–375 المؤرخ في 26 شعبان ع ام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ال ذي ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
- وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : إن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، قصد ت جديد نصف أع ضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي :
1 - النتائج الإجمالية للانتخابات :
- عدد الولايات المعنية : 48
- الناخبون المسجلون : 15934
- الناخبون المصوتون : 15315
- الناخبون الممتنعون : 619
- نسبة المشاركة : %96,11
- عدد الأصوات الملغاة : 1049
- عدد الأصوات المعبر عنها : 14266
- عدد المترشحين الفائزين : 48 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي :
الناخبون نسبة عدد الولاية المشاركة الأصوات المسجلون المصوّتون الممتنعون الملغاة أدرار 261 254 07 %97,32 07 الشّلف 398 398 00 %100 15 الأغواط 241 240 01 %99,58 10 أم البواقي 298 297 01 %99,66 16 باتنة 570 557 13 %97,72 36 بجاية 503 357 146 %70,97 06 بسكرة 322 322 00 %100 11 بشار 202 199 03 %98,51 07 البليدة 318 308 10 %96,85 15 البويرة 422 383 39 %90,76 11 تامنغست 117 117 00 %100 01 تبسة 287 282 05 %98,26 15 تلمسان 496 489 07 %98,59 55 تيارت 411 408 03 %99,27 24 تيزي وزو 656 496 160 %75,61 17 الجزائر 750 676 74 %90,13 66 الجلفة 395 393 02 %99,49 18 جيجل 307 305 02 %99,35 18 سطيف 629 587 42 %93,32 42 سعيدة 185 185 00 %100 22 سكيكدة 399 390 09 %97,74 26 سيدي بلعباس 437 436 01 %99,77 42 عنابة 183 180 03 %98,36 12 قالمة 323 320 03 %99,07 39 قسنطينة 193 191 02 %98,96 19 المدية 571 567 04 %99,30 41 مستغانم 345 344 01 %99,71 48 06 8 صفر عام 1431 ه / العدد 24 يناير سنة 2010 م عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل عنها عليها 247 حمدي أحمد 91 383 مهني محمد 126 230 سهلي عبد القادر 74 281 شوية طه حسين 171 521 بدعيدة بوزيد 244 351 دراجي صالح 137 311 سيدي عثمان لخضر 116 192 كرومي سليمان 96 293 زيدان محمود 103 372 قاسي عبد القادر 128 116 نواصر محمد 82 267 ديرم جمال 102 434 عياد زدام عبد الرحمن 207 384 بن عودة قادة 235 479 إكربان محمد 229 610 جفال عبد العزيز 286 375 كاس قدور 177 287 يحي عبد الرحمن 133 545 لكحل العمري 238 163 بلحاج يوسف 83 364 بلخير كمال 159 394 بوتخيل إبراهيم 283 168 ديب نور الدين 104 281 سحري محمد لزهر 136 172 رضوان أحمد سعيد 82 526 بودراجي المسعود 148 296 معيزية منصور 113 8 صفر عام 1431 ه 06 7 الناخبون الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المسيلة 470 469 01 معسكر 440 437 03 ورقلة 240 240 00 وهران 325 321 04 البيض 203 198 05 إيليزي 79 78 01 برج 343 333 10 بوعريريج بومرداس 350 324 26 الطارف 249 249 00 تيندوف 53 52 01 تيسمسيلت 219 219 00 الوادي 309 307 02 خنشلة 218 218 00 سوق أهراس 257 256 01 تيبازة 289 289 00 ميلة 353 350 03 عين الدفلى 373 373 00 النعامة 131 130 01 عين 267 267 00 تيموشنت غرداية 162 145 17 غيليزان 385 379 06 المجموع 15934 15315 619 الجدول (تابع) عدد عدد عدد الأصوات نسبة الأصوات المشاركة الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها %99,79 34 435 قيقان جمال 195 %99,32 43 394 العقعاق علي 224 %100 10 230 قبي آدم 57 %98,77 27 294 مهياوي الطيب 98 %97,54 22 176 مولاي مكي 69 %98,73 02 76 حماني همة 33 %97,08 15 318 داود بشير 120 %92,57 17 307 سي يوسف مختار 150 %100 07 242 معيزي بوبكر 117 %98,11 02 50 عياد أحمد 22 %100 41 178 زروالي مختار 104 %99,35 06 301 خليلي كمال 92 %100 28 190 طلوس خميسي 115 %99,61 32 224 سماعلي لمبارك 91 %100 11 278 زحالي عبد القادر 161 %99,15 22 328 بن الشاوي عبد الوكيل 160 %100 15 358 أوفقير محمد مولود 136 %99,24 02 128 حيدار أحمد 51 %100 30 237 سعيدي سعيد 167 %89,51 07 138 بلعور عبد القادر 62 %98,44 37 342 زروقي عبد القادر 134 %96,11 1049 14266 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 15 محرّم عام 1431 الموافق أوّل يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.
ثالثا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13 و 14 محرّم عام 1431 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيّب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.