قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يرخّص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بمائة وعشرين (120) ساعة في الدّوائر الانتخابيّة التّابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه وتعلّق بمقرّ السّفارات والقنصليّات قبل عشرة (10) أيّام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلّف بالدّاخليّة وإلى الوزير المكلّف بالشّؤون الخارجيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة .2007 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير الدّولة، والجماعات المحلّيّة وزير الشّؤون الخارجيّة نور الدين زرهوني، محمد بجاوي المدعو يزيد وزارة التربية الوطنيّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.