مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، الم عدل والمت مم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بأعض اء مكتب التصويت.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محل احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها.
يجب أن يكون الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا مثبتا لإحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية،
- أنه مترشح،
- أنه ق ريب من الدرجة الث انية لم ترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب،
- أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةتحدّد دراسة الاحتجاجات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت حس ب الشروط المحدّدة في المادة 40 من الأم ر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن ودراسة الشكاوى.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين كما توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
يقدم الاحتج اج إلى رئ يس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.