إعلان رقم 02 / إ.م د / 07 م ؤرخ في 20 ذي الح جّة ع ام 1427 الم وافق 9 يناير سنة 2007، يع دل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
إعلان رقم 02 / إ.م د / 07 مؤرخ في 20 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، النا خبون نسبة الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة الجلفة 391 367 24 %93,86 قسنطينة 192 181 11 %94,27 7 فبراير سنة 2007 م وقرارات
- و بمقت ضى إع لان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 28 ديسمبر سنة 2006،
- وبمقتضى قرار المجلس ال دستوري رقم 01 /ق. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية الجلفة،
- وبمقتضى قرار المجلس ال دستوري رقم 02 /ق. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية قسنطينة،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضري فرز الأصوات لولايتي الجلفة وقسنطينة،
- وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات، يعلن :
أولا : يعدّل ويتمّم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجاس الأمة المنتخبين.
ثانيا : ضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الاثنين 8 يناير سنة 2007 بولايتي الجلفة وقسنطينة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي :
عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 21 346 بلعباس بلعباس 211 09 172 بوناح كمال 104 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الأربعاء 10 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء.
رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.