مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 20 و 64 و 88 و 101 و 115 و 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.
تنظيميّة
الفصل الأول — القائمة الانتخابية
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وعند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخب قبل ثمانية ( )8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
و تحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الانتخاب.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة ( )4 أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ناخبان( )2 يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين،
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةللجنة كتابة دائمة يسيّرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية وتضبطها وتفصل في كل احتجاج مقدم في هذا الغرض.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 11
فتح المادةتحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
المادة 12
فتح المادةيخضع تكوين هذه اللجان إلى نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد هذه اللجان.
القسم الثالث — اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 14
فتح المادةتحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وتتكون من رئيس يعينه وزيرالعدل، حافظ الأختام، برتبة مستشار و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك، من بين الناخبين ما عدا المرشحين والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
تزوّد اللّجنة بأمانة يشرف عليها موظف يعينه وفق نفس الأشكال وزي ر الداخلي ة و الجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.
تجتمع اللّجنة في مقر ولاية الجزائر.
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة الانتخابية بجمع ومعاينة نتائج اقتراع مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 16
فتح المادةترسل اللجنة الانتخابية بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الف ور المحاضر المطابقة في ظرف مخت وم إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّ ة 17 : يمارس الناخبون المقيمون بالخ ارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلي ة الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 18
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، و يجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.
المادّ ة 20 : تبدأ فترة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
و تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض يرق مه وي ؤشر عل يه رئ يس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. 7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.