مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، لا سيما المادة 5 منه،
المادة 2
فتح المادةيمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية.
المادة 3
فتح المادةتؤسّس، لهذا الغرض، ست (6) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
منطقة تدعى المنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، أوبرفيليي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
منطقة تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت بيزانسون، غرونوبل سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
منطقة تدعى المنطقة الثالثة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوربا ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في بون.
منطقة تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وإفريقيا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
منطقة تدعى المنطقة الخامسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في القاهرة.
منطقة تدعى المنطقة السادسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.
المادة 4
فتح المادةيتم حساب الأصوات قصد توزيع المقاعد، وفق مفهوم الأحكام المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات الآتية :
1 - المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين.
2 - وفيما يخص المناطق الأخرى، تحصل القائمة التي تحوز العدد الأكبر من المصوتين على المقعد المطلوب شغله.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة، أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.