أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 4
فتح المادةان الايراد الصافي لليانصيب المقصود يجرى تخصيصه بكامله للجهة التي أعد لها فقط ورخص به لهذا و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | الغرض ويجب اثبات ذلك قانونا • 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له، ولا سيما المواد 106 و 167 و 451168 6 452-3 و 465 2 منه ، وبمقتضى القانون البلدي ، وبمقتضى قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ولا سيما المادة 612 منه ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا يرخص بأى يانصيب الا لما يلى :
I يانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية والاعمال الخيرية ، 2 اليانصيب أو اليانصيب الخيرى ( طمبولة) المنظمين بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض .
المادة 2
فتح المادةتمنح الرخصة لتنظيم يانصيب الاشياء المنقولة :
- من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى المقرر مساويا ل 10.000 دج أو أقل واذا كان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، } 2 - بقرار من الوالى، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 دج أو أقل وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ،
3 - من وزير الداخلية في الحالات الاخرى .
بيد أنه يجوز منح الرخصة بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية اذا تجاوز الرأسمال مبلغ 30.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القرار المتضمن الترخيص باليانصيب، وهي تضم ممثلا عن وزير الداخلية أو
المادة 5
فتح المادةتسلم رخصة فتح اليانصيب أو اليانصيب الخيري (طمبولة) للعموم بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى. وتكون مؤقتة وتحدد في قرار الترخيص ساعات فتح اليانصيب واغلاقه .
المادة 6
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الداخلية شروط ايداع وقبول طلبات الترخيص والتحقيق فيها بقصد تنظيم واجراء اليانصيب المنصوص عليه في هذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن الترخيص ( تابع ) بتنظيم يناصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. 650
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 318
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 79
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1405 الموافق 4 غشت سنة 1985، يرخص اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يانصيب لفائدتها. 1609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. 995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 162
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 1125
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 683
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 265
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 263
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس معسكر. 17.57
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران. 3117
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني 886 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية وهران . 50
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين . 887
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 347
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الدولة للارصاد الجوية المتخرجين من معهد الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر. 1894 دفعة يونيو سنة 1982. 1896
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 1576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية المسيلة . 969
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 946
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الى المدير العام للحماية المدنية . 688
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 985
-
قرار
قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة 416
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 1049
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 291
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية تيارت . 357
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.