قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 985
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدرسة في معسكر ، بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 900000 دج ..
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية للمدرسة في معسكر .
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب الاتتجاوز في اي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة
- تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة يحكم القانون.
وتلفى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب. h
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر .
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 9
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية، والسيد شعشوع ممثلا للمجموعة المستفيدة ..
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول - طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن في اي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 22 يونيو سنة 1980 على الساعة الثانية بعد الظهر في المدرسة المختلطة للشيخ بوراس بمعسكر .
مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية.
المادة II : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 نموذج الاوراق .
- عدد الاوراق المعروضة للبيع .
كشف الاوراق غير المبيعة ، -
- عدد الأوراق المبيعة ، ب سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ، :: الايراد الصافي لليانصيب . -
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ، محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها - خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة - اعلام، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .
من وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام داحو ولد قابلية مراد بن آشنهو -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.