قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 265
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات، ويجب اثبات ذلك بقانون.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه، -
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به -
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال - خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة.
حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا 266 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب. ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة -
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية المصاريف التنظيم من
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلنى لليانصيب | رأسمال الاصدار يوم 28 يونيو سنة 1984 على الساعة 22 بدار الشعب، ساحة أول مايو، بالجزائر العاصمة.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية الوطنية.
المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، السيد ط / شحيح ، ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها - خلال المدة المقررة وأصبحب بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984.
وزير الداخلية عن وزير المالية محمد يعلى الامين العام محمد طرباش الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.