ج.ر عدد 17 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 405 80 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 i د.ج 150 دج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 18015-60 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 76-201 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة - مرسوم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 مع المجموعة الاقتصادية الاوربية (استدراك) • 337 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن قوانين وأوامر غير القارة

  • أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين

  • أمر رقم 77-7 مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976 335 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم المادة 40 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة - مرسوم وزارة العدل مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 العمومية . 333 فبراير سنة 1977 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية 336

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه فهرس وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 | الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم | (تابع) 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات . 337 اعلانات وبلاغات

-

  • الشركة الافريقية للسيارات م بيرليي - بيرليي الجزائر - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % . 338- اتفاقات دولية مرسوم رقم 76-201 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق | 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة مع المجموعة الاقتصادية الاوربية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر بتاريخ 22 محرم عام 1397 الموافق 12 يناير سنة 1977 .1 الصفحة 46 - العمود الاول ، بدلا من : وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين الجمهورية الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 • الصفحة 46 العمود الثاني المادة الاولى- بدلا من : I اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية | بروكسل بتاريخ 6 مايو سنة 1976 ، الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 6 مايو سنة 1976،
  • وبعد الاطلاع على العقد النهائي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 2 يوليو سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 18 مايو سنة 1976 يقرأ ما يلي : وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين الجمهورية- الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976، وبعد الاطلاع على العقد النهائى لاتفاق التعاون بين- 2 - العقد النهائى لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 2 يوليو سنة 1976، 3 الاتفاق بين الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 18 مايو سنة 1976. يقرأ ما يلي : I اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976، 2 - العقد النهائى لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية والموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976، -3 الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة | الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 .

الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 333 قوانين وأوامر امر رقم 77 5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 | الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، الوالى أو رئيس الدائرة، كرئيس، وأمين خزينة الولاية التي تدفع المبالغ في صندوقها، أو ممثله وممثلا عن المجموعة المستفيدة يجب أن يدفع ايراد بيع البطاقات قبل السحب الى خزينة الولاية المعينة بموجب قرار الترخيص . ولا يمكن سحب أي مبلغ سواء كان قبل سحب الانصبة أو سواء كان بدون تأشيرة رئيس اللجنة • المادة 4 : ان الايراد الصافي لليانصيب المقصود يجرى تخصيصه بكامله للجهة التي أعد لها فقط ورخص به لهذا و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | الغرض ويجب اثبات ذلك قانونا • 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له، ولا سيما المواد 106 و 167 و 451168 6 452-3 و 465 2 منه ، وبمقتضى القانون البلدي ، وبمقتضى قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ولا سيما المادة 612 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا يرخص بأى يانصيب الا لما يلى : I يانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية والاعمال الخيرية ، 2 اليانصيب أو اليانصيب الخيرى ( طمبولة) المنظمين بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض . المادة 2 : تمنح الرخصة لتنظيم يانصيب الاشياء المنقولة :

  • من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى المقرر مساويا ل 10.000 دج أو أقل واذا كان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، } 2 - بقرار من الوالى، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 دج أو أقل وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ، 3 - من وزير الداخلية في الحالات الاخرى . بيد أنه يجوز منح الرخصة بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية اذا تجاوز الرأسمال مبلغ 30.000 دج . المادة 3 : تتولى مراقبة اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القرار المتضمن الترخيص باليانصيب، وهي تضم ممثلا عن وزير الداخلية أو المادة 5 : تسلم رخصة فتح اليانصيب أو اليانصيب الخيري (طمبولة) للعموم بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى. وتكون مؤقتة وتحدد في قرار الترخيص ساعات فتح اليانصيب واغلاقه . المادة 6 : تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط ايداع وقبول طلبات الترخيص والتحقيق فيها بقصد تنظيم واجراء اليانصيب المنصوص عليه في هذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 . هواري بومدين أمر رقم 77-7 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم المادة 40 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادة 198 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ولاسيما المادة 40 منهم

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه يأمر بمايلي : المادة الاولى : تتمم وتعدل المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، كمايلي : «المادة 40 : ان الموظف الذي مارس خلال سنة على الاقل مهاما في احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ثم أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه، ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأولى على الاقل، يوضع في حالة تخول له الحق في مرتب لمدة ثلاثة أشهر . وتمدد هذه الفترة الى ستة أشهر عندما يمارس الموظف مهامه طوال عامين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . وتمدد الى سنة عندما يمارس الموظف مهامه طوال فترة تتراوح من خمس الى عشر سنوات . وتمدد الى سنتين عندما يمارس مهامه طوال أكثر من عشر سنوات .. ويبقى تحت تصرف الادارة طوال هذه المدة . ويستمر الموظف في الاستفادة من حقوقه فيما يخص المنح العائلية والضمان الاجتماعي والانتماء الى صندوق التقاعد الخاص بنظامه وذلك طيلة الفترة التي يكون خلالها في احدي الوضعيات السابقة . واذا لم يستدع الموظف المستفيد من هذه التدابير لشغل وظيفة سامية من جديد، فيرقى في سلكه الاصلى حسب المدة المتوسطة . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التجارة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات بما فيها النصوص المعدلة والمتممة له ولا سيما المواد 451 فقرة 10 و 452 فقرة 5 و 465 فقرة 2 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع ممارسة كل تجارة أو مهنة غير قارة لتصريح مسبق . المادة 2 : يعد عملا غير قار، كل تجارة أو مهنة تمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل . المادة 3 : يخضع كذلك للتصريح المسبق كل من يستفيد من رخصة موقف ويمارس في الشوارع تجارة البضائع والاشياء من كل نوع كمهنة، والتي تعرض في مركبات أو أمكنة للعرض أو المنضدات أو المنصات أو حتى المحمولة باليد . المادة 4 : يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، الى الولاية أو الدائرة لمكان اقامة صاحب التصريح وذلك بناء على نسخة مرفقة بالتصريح من السجل التجاري .

الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يسلم ايصال للمصرح الذى ينبغى عليه ابرازه لاعوان السلطة عند كل طلب. وتحال نسخة من الايصال الى إدارة الضرائب . المادة 6 : كل توقف عن نشاط خاص بتاجر غير قار، يجب أن يكون موضوع تصريح متمم وفقا لنفس الاشكال ومدعما . بمستخرج يتضمن الشطب من السجل التجاري . ويترتب على هذا التوقف الارجاع الالزامي للايصال المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المادة 7 : تحدد شروط استلام التصريحات والاثباتات المطلوبة ونموذج الايصال بقرار من وزير الداخلية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976 ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب والنصوص اللاحقة به ، للجمهورية الجزائرية 335 وبمقتضى المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات من موسم 1972 •
    • وبمقتضى المرسوم رقم 74-78 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 73 78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يباع الفلين الناتج سنة 1976 من غابات أملاك الدولة والبلديات والخاضع لنظام الغابات من طرف المكتب الوطني الاشغال الغابات الى الشركة الوطنية للفلين والخشب وذلك دون تمييز في الجودة والصنف .. تكون الكمية المطلوبة بيعها 1900000 قنطار تقريبا . المادة 2 : يجرى بيع الفلين عن طريق صفقة بالتراضي . تبرم بين الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطني لاشغال الغابات وذلك تطبيقا لهذا المرسوم. وتوضح في الصفقة على الخصوص كيفيات التسليم في حالة النقل المباشر للفلين الى مستودعات الشركة الوطنية للفلين والخشب … المادة 3 : يتم البيع ضمن شروط الوزن الالزامي ، ويحدد معدل الرطوبة بعد الفحص الحضورى ضمن الشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل . ولا محل لاجراء اختبارات التجفيف اذا اتفق ممثلا الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطنى لاشغال الغابات على عوامل الرطوبة الواجب تطبيقها . المادة 4 : يمكن تعبئة الفلين في البالات قبل الوزن، ويتولى مراقبة هذه العملية موظف بمراقبة المستودع ويسهر على أن تسلم جميع قطع الكومة الى المشترى. ويحظر استعمال وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام | المستودع لاى عملية أخرى ماعدا الفرز في عين المكان.- 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى الأمر رقم 72 44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 27 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق ببيع الفلين المستخرج من أملاك الدولة والبلديات عن موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقى بلا بيع من المواسم السابقة ، المادة 5 : يجب ان ينتهى تفريغ المستودع قبل 30 سبتمبر سنة 1977 . ويجوز للمدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات ، بموجب استثناء صريح تمديد التفريغ لغاية 31 أكتوبر سنة 1977، وعند انقضاء هذه المهلة تطبق عقوبة تأخير مقدارها 0,50 دج عن كل قنطار في اليوم بالنسبة للفلين غير المرفوع . المادة 6 : يجرى البيع بسعر 70 دج للقنطار المترى من الفلين ومن جميع الاصناف ، ويشمل هذا السعر البضاعة الموجودة في مستودع المكتب الوطنى لاشغال الغابات .

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 7 : تسدد قيمة الفلين شهريا بناء على جداول الرفع الموقعة حضوريا من ممثلى الطرفين والفواتير المقدمة من المكتب الوطني لاشغال الغابات الى الشركة الوطنية للفلين والخشب 10 المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 … هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية

- بموجب مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد ميرات مكسيم أشيل المولود في 12 مايو سنة 1923 بغليزان (مستغانم) وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا ، برسم ما يلى : الباب الأول أحكام مختلفة المادة الاولى : يؤلف الباحثون في الامراض البصرية، سلكا من أسلاك الصحة العمومية فهم مكلفون على الخصوص بما يلى : القيام بتشخيص زيغ البصر وتحليله وكذا تحديد ووصف العظارين المصححة الملائمة أو العدسات القرنية ،

  • القيام بتنفيذ الوصفة : حجم وتركيب النظارات ووضع العدسات القرنية في أماكنها .
  • السهر على التمارين الخاصة باعادة التأهيل العضوى قبل وبعد العملية الجراحية ، استعمال الطرق الجديدة في علم تضخيم الصور في اطار نشاط الصحة العمومية .
  • المشاركة، بصفة عامة مع أطباء الامراض العينية في اكتشاف زيغ البصر وضعفه وفى مكافحة أمراض العيون ولا سيما في الوسط المدرسي والعمالي المادة 2 : يكون الباحثون فى الامراض البصرية في وضعية نشاط في مصالح أمراض العيون في وحدات العلاج والوقاية وفي الفرق المتنقلة وكل مركز ذى طبيعة طبية أو طبية واجتماعية تستلزم بصفة تنظيمية أو بطبيعتها حضور باحث في الامراض البصرية . وينظم نشاطهم ويراقب من قبل طبيب للعيون الرئيس المصلحة المادة 3 : يقوم وزير الصحة العمومية بتسيير سلك الباحثين فى الامراض البصرية . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لباحث رئيس عن الامراض البصرية للصحة العمومية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 5 : يكلف الباحثون الرئيسيون فى الامراض البصرية للصحة العمومية بتنظيم وتنسيق أنشطة الباحثين في الامراض البصرية وكذا بتأطير التلاميذ الباحثين عن الامراض البصرية أثناء التداريب التي يتمونها في المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية . الباب الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف الباحثون في الامراض البصرية من بين الحاصلين على شهادة باحث في الامراض البصرية المسلمة من قبل المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي أو على شهادة معادلة لها يجب أن يكون سن المعنيين 40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف . المادة 7 : يعين الباحثون فى الامراض البصرية، الموظفون ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 6 أعلاه، كمتمرنين، من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويقومون بتدريب مدته سنة ويرسمون اذا أدرجوا في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تأليفها كما يلى :

الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 337 مدير المساعدة العمومية، أو ممثله رئيسا مدير الادارة العامة، أو ممثله ،

  • طبيب للامراض العينية يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير الصحة العمومية للولاية المعنية، أو ممثله ،
  • باحث في الامراض البصرية مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح تمديدا في التمرين واما القيام بالطرد، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لباحث رئيس في الامراض البصرية، الباحثون المرسمون المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية في السلك المادة 9 : ان قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الباحثين فى الامراض البصرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك الباحثين في الامراض البصرية المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية لباحث | رئيس في الامراض البصرية للصحة العمومية ب 50 نقطة . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 11 : ان النسبة القصوى للباحثين في الامراض البصرية، الذين يمكن وضعهم في حالة التحاق أو استيداع تحدد ب 15 % من العدد الحقيقي للسلك الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1980، ومخالفة للمادة 8 أعلاه، أن يعين كباحثين رئيسيين في الامراض البصرية للصحة العمومية، الباحثون المرسمون المثبتون لسنتين | من الخدمة الفعلية . المادة 13 1 ستشمل لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، فى الاجتماع الاول باحثا متمرنا فى الامراض البصرية نيابة عن باحث مرسم في الامراض البصرية المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات كمايلي : عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات وذلك من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، وتدخل في هذا المجموع جميع التأخيرات القانونية لحدود السن والمثبتين في نفس التاريخ لثمان (8) سنوات . من الخدمة الفعلية بصفة مفتشين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه اعلانات وبلاغات

  • 1 الشركة الافريقية للسيارات م . بيرلي شركة مغفلة بيرلي الجزائر ذات رأسمال قدره 50.000.000 دج المقر الرئيسي طريق قسنطينة بالرويبة س . ت الجزائر 189 ب 63 سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % القائمة العددية : للسندات المستهلكة في السحب الذى جرى يوم للسندات المستهلكة في السحوب السابقة والتي سنة التسديد الأرقام 1968 18018804 1969 32.051 3220057 1970 23.480 24.098 إلى 24.099 1971 25.635 225640 1972 270329 الى 27330 28.136 2012 22888728.886 1973 433-32 الى 32.436 33.608 الى 33.600 3432534-321 36.262 36.725 1974 370321 37322 « 37735737-356 37-43237-426 37.999 38.003 03140627 41-577 41.608 11.09 42.235 ८ 42.267 « 4243642432 « 42265342.649 « 4371643.697 1975 17844.174 4424844239 4440944.406 16 يوليوسنة 1976 والقابلة للتسديد ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976 ، توجد ضمنها سندات لم تقدم بعد الى التسديد . سنة التسديد الأرقام 1975 44.440 4445544-452 4447944-472 44.641 45245450243 45-247 45.298 450398 450 4548345-481 455245512 45-535 4555945556 4556645562 45.581 4613546.133 46.259 46.268 4684946.845 46.894 46.897 الى 460.000 47708247.078 477180470179 47.190 47772147718 47.782 47.881 47-957 47.983 الى 47.984

الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية سنة التسديد الأرقام 1975 477-99847-994 480748.069 44808648077 4809748093 484748.241 4882348.658 480148825 1049.095 119.111 139.127 49.248 032049316 0932449-323 49.481 49.492 49595490593 4963549632 4.66849.665 49.920 الى 50.000 0000000000054 00.268 000272 00029700.283 00.415 0000422 000044000425 00.487 00064600.632 200.662 الى 00.666 00008500857 201601230 2013101.312 010501.350 010137001.367 0108801.384 α 02250002.486 02255502.551 α 02.610 1976 11.005 12312638 « 1224512641 α 12.648 122656 α 122680122.659 α 11226212.689 12276412701 112212.767 1122012.774 1122122.837 1228612849 للجمهورية الجزائرية 339 سنة التسديد الأرقام 1976 1122712867 12812874 122012897 12.904 12.11 11222112920 122712968 1122012977 12.986 13.00 13013 1301 130413026 13050 1304 13.065 13078 13.080 13082 13.085 13096 13107 1318 13169 1317 13.184 13.195 13.25 13262 1326 1327513272 13281282 130213.295 13.313 13334 13-338 1360 1337613372 13.382 13.38 140713396 13.410 1345 134213423 13.432 1343 1346213-453 1347713-473 1350613504 1351813510 0226102611 02265402645 α 0269602.695 02270602.702 0273802734 0277402.756 « 0228302.783 02.02.839 02.848 0286802859 02.878 02288802880

340 الجريدة الرسمية سنة التسديد الأرقام 1976 0229302909 02.97002.945 02.979 الى 03.00 0302803024 03.059 03.070 03.074 04.445 04446 0448704478 ! 04-507 05394537 054404541 04.60404.555 3 04758404.720 080504.779 04.04.807 04.04.16 089504893 04-90504.904 . 04.944 0948 04-99404.985 05.055 05.066 05.083 016305134 0805172 0532605.307 050-34605342 0538105.367 05-392 054905.407 0544605437 055005492 0558905582 05.60105595 061605.607 05.64605.632 050-78305.779 0582805.801 0905.867 0595405.930 06.02605992 1 06.053 06.054 06.08506.070 06.100006.091 201206121 06.160 06.11 الى 06.10 للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه سنة التسديد الأرقام 1976 06.2006.201 06.30206.295 06.304 063506340 06.36006358 0637506372 066.38506381 0671606.471 06.77106.767 067906.779 06.823 06.30 0686106.834 0687106.867 0688106.877 06.892 06.30 0693606932 06.98806.984 0.00306994 0770107009 07.054 07.080070076 07.086 07.138 07188 077-20707.202 07722207.216 0722707.226 07.238 07.24 077-24707.246 0726207258 07.273 07277 077-30907.283 077-3207.312 077-32507324 077-33807332 077-35607-349 07.367 107.389 الى 07.15 07.421 077425 07-446 0745507-453 077-46507.461 077-4807-477 07.483 077-4907494 07751207.509 077-52407.515

الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية سنة التسديد الأرقام 1976 07-533 070556070554 07756607.562 07758077-572 07760907.588 07.2007.611 07.622 07763307.630 07764507.636 0766207.652 107.664 الى 07668 07768107.679 07.695 077-70207701 077-71207.705 077-71007.714 07.723 725-07 الى 077-726 077-73807737 07775407745 077-77207.760 077-78207.778 107.788 الى 077-797 077-8207.810 0783607.825 07786807.843 077-90307.901 077-91507.906 07792107.917 077-938077-934 077-94507-940 077-95807.950 0796307.962 07.966 077-98507.980 07.991 08.002 08.00 08.04808.037 08.057 08064 08.066 08.076 08.077 0808808.080 20180120106 08.114 08.116 08.118 للجمهورية الجزائرية 341 سنة التسديد الأرقام 1976 201608125 201408142 081508182 08.2008.203 08.215 . 08 08.239 الى 08.240 08.244 08.250 08825608252 082708261 08.08.282 08.299 08.307 08.319 0832908326 0833908.338 08.350 08.359 08.380 08.382 08.384 08.400 08.405 08.417 08.425 084308.433 08.436 08.438 08.441 084808.462 084908.490 0850608.502 0853208.512 08.534 08.544 08548 08.555 08557 08.563 08566 089108.578 08.62808624 086808634 086808.654 08.677 . 0870708.683 072208718 0872808.727 087608736 087908.777 008808817 08.86908.865 089208920

342 الجريدة الرسمية سنة التسديد الأرقام 1976 08.934 الى 08.969 0.976 09.005 09.038 إلى 09.040 0.046 09.06 09.064 09.067 0.072 09.075 0.079 09.08 20180119 0915309.134 . 09.165 09.168 0.180.179 0921109.190 210.217 09.224 09.226 0092309.233 09.2009.271 09028509284 09032309.316 0935409.338 α 0937409.365 α 090377 090380 α 09.385 090387 09040609.393 09.428 09.435 للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه سنة التسديد الأرقام 1976 09.446 09.485 0905109.490 09.520 052809526 09057509.564 09060209596 0.610 0909.613 0.62909.624 090.66109.654 090.66409.663 090.67209.671 09.689 0909.693 09072009.716 0973509731 0974509741 09.759 0909.770 0979509791 0979809797 09080309.802 0983109822 0.866 0.875 090.88709.882 09.901 الى 09.10 110170918 تنبيه : لم يجر اعتراض على أى سند من سندات هذا القرض. وان السندات المعينة عن طريق القرعة يتم تسديدها في

  • بنك الجزائر الخارجي ، القرض الليوني ، قرض الشمال ، البنك الوطني لباريس ،- الشركة المركزية للبنك .- الشركة العامة ،- بنك باريس والبلاد المنخفضة ، بنك ورمس . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 المقار والوكالات الآتية : شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر