قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 263
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطنى بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله 1000.000 دج .الاسمى
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا وبصورة امتيازية الفائدة الخدمات الاجتماعية للتعاضدية العامة للامن الوطني. ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : 264 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ البسحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع فى المنازل
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم الخميس 31 مايو سنة 1984 على الساعة السادسة مساء بمسرح قسنطينة.
تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها وابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب.
الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية السيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب.
بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق :
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة -
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية المصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب
- محضر السحب.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحب بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة .1984 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.