قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 347
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدارس في ولاية قالمة بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة الخدمات التكميلية للمدارس التابعة لولاية قالمة، ويجب اثبات ذلك قانونا..
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز ، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر بالمائة (%15 %15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة .
تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه .
مقر المجموعة المستفيدة .
سعر الورقة .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ السحب ، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة ، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية قالمة ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 19 مايو سنة 1982 على الساعة العاشرة في المطعم المركزي بقالمة.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء عن طريق النشر في الجريدة اليومية .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية قالمة ممثلا لوزارة المالية، والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفي.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبية على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ،
- عدد الاوراق المبيعة ،
- سعر الورقة 6
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ،
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها - خلال المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا للمؤسسة يحكم القانون ، الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الداخلية من وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.