قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الدولة للارصاد الجوية المتخرجين من معهد الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر. 1894 دفعة يونيو سنة 1982. 1896
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر . ويجب اثبات ذلك بقانون
المادة 3
فتح المادةيجب الاتتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة ( 15 % ) من رأسمال الاصدار.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1895
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ، مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به »
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،
- التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما ( 45 ) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهي بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم الاثنين 29 نوفمبر سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر في المدرسة المختلطة « سيدى عقبة »
بتيغنيف.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب ان تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشعار يتم خلال 48 ساعة عن طريق أعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية.
المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، من أمين الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية والسيد محمد شعشوع ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة . -
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ، الايراد الاجمالي للبيع ،
- - مصاريف تنظيم اليانصيب »
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار.
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التنى لم يسحبها اصحابها خلال - المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم. 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة احد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحوولد قابلية محمد طرباش وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.