قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الى المدير العام للحماية المدنية . 688
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية سيدي بلعباس فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار •
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
- رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها ، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية. ولا يمكن بأي حال زيادة سعرها . ولا يمكن أن تدفع كمقابل لبيع أى سلعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع إيراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس ...
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم أول يونيو سنة 1981 على الساعة الثانية زوالا و 30 دقيقة بالقرية الاشتراكية بدر الدين (بن باديس) .
وتلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزارة المالية وسليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه 1 المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية.
ويشتمل هذا التقرير بعد أن يوقعه أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
ر نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الأوراق غير المبيعة ، عدد الأوراق المبيعة ، ت سعر الورقة ،
- الايراد الإجمالي للبيع ..
- مصاريف تنظيم اليانصيب ،
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب .
محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك .
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن رد المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو :
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1401 الموافق 28 يناير سنة 1981 يتضمن تمديد انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية .
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1401 الموافق 28 يناير سنة 1981، يمدد انتداب ممثلى الادارة والموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والأعوان الاداريين المعينين بالقرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1979 ، مدة 6 أشهر ابتداء من 28 يناير سنة 1981 •
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.