قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة 416
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة - الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية فقط .
على أن يثبت ذلك قانونيا .
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز ، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
- رقم الورقة :
تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، 6 مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415
المادة 6
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 22 مايو سنة 1980 بالقرية الاشتراكية ضيات خليفة (تلاغ) .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب . وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة و : يتولى مراقبة اليانصيب مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس، سليمان مولاي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
و تتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية سيدى بلعباس ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ويمنع البيع في المنازل.
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، سعر الورقة ، 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب -
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون - خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة . - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و وبناء على طلب مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1977، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يرخص لمديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1200000 . دج
المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية لولاية سعيدة فقط .
على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3: يجب الا تتجاوز ، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، - الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة - واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والأيداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني .
ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ويمنع البيع في المنازل .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 6 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 21 يونيو سنة 1980 بالمركز الثقافي في سعيدة .
وتلغى فور كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سعيدة .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة و : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية سعيدة رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، وأمين الخزينة لولاية سعيدة، ابن تواتي ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
نموذج الاوراق ، عدد الاوراق المعروضة للبيع ، -
- كشف الاوراق غير المبيعة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ، الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب -
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون
- خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم .
المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سعيدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ; حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.