قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 318
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط.
ويجب أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأس الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية - فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة - وأربعين (45) يوما من تاريخ السبب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة | حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حالة زيادة سعرها.
ولا يمكن أن تقدم كمكافأة عند بيع أية سلعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلنى يوم الخميس 4 يونيو سنة 1987 على الساعة 9 مساء بسينما «المزاب» بغرداية.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوئز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية.
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة مرور الاشخاص ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتأكد هذه اللجنة من السير الحسن لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويشتمل هذا التقرير الذى يوقعه أعضاء اللجنة على ما يلى :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة - سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب،
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار،
- الايراد الصافي لليانصيب،
- محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم. 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه
المادة 13
فتح المادةتترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى وزارة التجارة ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.