قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين . 887
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمي 3000000 دج ..
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين ..
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة . 6 تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ، مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف هنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائن أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة ..
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 17 يونيو سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر بقاعة الاطلس، بمدينة الجزائر.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشي في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من نائب مدير المراقبة والتنظيم المحلى، رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزير المالية، والسيد ناصر واري ممثلا للاتحاد الوطنى للصم البكم الجزائريين.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق .
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، -
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال | - الاصدار ، 6
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال - المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للاتحاد الوطنى للصم البكم الجزائريين ،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
للجمهورية الجزائرية 889 و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدارس ولاية سيدي بلعباس المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 ، و وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس، بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون | كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي العامة والتلخيص بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن آشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.