قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران. 3117
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدارس ولاية وهران بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 200.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران، ويجب اثبات ذلك بقانون.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريفة تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه.
مقر المجموعة المستفيدة.
سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها 3118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال الوزارة الداخلية، من أمين الخزينة لولاية وهران خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا | مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق من طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافاة من أى بضاعة, ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف هنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية وهران لا يمكن أن يتم استرداد الاموال قبل سحب الجوائز ولا بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى صحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 9 فبراير سنة 1984 على الساعة العاشرة في المسرح الجهوي في وهران.
وتلقى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص أي تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشعار يتم خلال 48 ساعة من طريق أعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية وطنية.
المادة : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا ممثلا لوزارة المالية والسيد شميمي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم الجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي:
نموذج الأوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة.
- عدد الأوراق المبيعة :
سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع - مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية المصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار.
الايراد الصافي لليانصيب -
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب.
قائمة الجوائز التي لم يسحبها اصحابها خلال - المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة.
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحة الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى وهران كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مصنوى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.