قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 946
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة،
- تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة
- سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح أحكام الامن رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول | الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 بولاية معسكر،
- وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 99.990 د . ج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر على أن يثبت ذلك قانونيا .
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار ..
مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون ..
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها، ويمنع البيع في المنازل .
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، وتحرر بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 28 يونيو سنة 1981 على الساعة الثانية بعد الزوال بمدرسة مارى كورى المختلطة بالمحمدية، الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة ..
المادة 9
فتح المادةلا يرخص أى تغيير في تاريخ السحب.
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يأخذها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا نتيجة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة أخذ تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية ..
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة المالية، والسيد سليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة ..
و تتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع، كشف الاوراق غير المبيعة -
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال | - الاصدار لذلك بحكم القانون للمؤسسة.
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة، أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1401 الموافق 21 مايو سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 77-5
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.