قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية تيارت . 357
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في تيارت بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في ولاية تيارت فقط .
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة .
تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ، -
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها - الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة - وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية تيارت ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أي بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 22 يونيو سنة 1979 على الساعة التاسعة صباحا في سينما سيرسو (بتيارت) .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب.
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ السحب . وتجمع الأوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية تيارت.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 9
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية ، ومن أمين الخزينة لولاية تيارت والسيد عمارة ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين ، موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وينشر في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل على ما يلي :
نموذج الاوراق .
عدد الاوراق المعروضة للبيع ، - كشف الاوراق غير المبيعة ، - -- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال - المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة .
- الاشهار المنظم.
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي مراد بن آشنهو قرار وزاري مشترك مؤرح فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية معسكر .
ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع - الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم | اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات المكملة - للمدرسة في ولاية معسكر المؤرخ في 10 فبراير ، سنة 1979 .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في معسكر ، بتنظيم يا نصيب ، يبلغ الاسمى 90.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائد.
الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في ولاية معسكر فقط .
ويجب اثبات ذلك قانونا .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة .
تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (15) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر، ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 28 غشت سنة 1979 على الساعة الثانية بعد الظهر في المدرسة المختلطة للملازم ابن مصابيح (معسكر) .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه على الأقل من تاريخ السحب . وتجمع الأوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر .
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 9
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية ، ومن أمين الخزينة لولاية معسكر، والسيد شعشوعة ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة 1 والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين ، موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وينشر في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب، بعد شهرين من السحب إلى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، -
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال | - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، - محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال - المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة .
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.