قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لديوان رياض الفتح .
بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 500.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الصندوق المخصص لتشجيع المواهب الشابة في الميدان الثقافى والابداع الفنى على أن يثبت ذلك قانونيا. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشرة في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة، تاريج هذا القرار،
- تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كعلاوة لبيع أية بضاعة ويصنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب يوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو وبدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 28 أبريل سنة 1987 على الساعة الثالثة مساء بمجمع الفنون الكائن بالمدنية الجزائر.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةيرخص بأى تغيير في تاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة.
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيدة : فردى سكينة ممثلة للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السيد السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على مايلي :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة -
- عدد الاوراق المبيعة، سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب،
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم مع رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب، الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون | - خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والمراقبة الوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام لديوان رياض الفتح، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة .1987 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 77-5
- قرار رقم 77-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.