قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1405 الموافق 4 غشت سنة 1985، يرخص اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يانصيب لفائدتها. 1609
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة ( 15 ) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه.
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 صفر عام 1400 ه يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن آية بضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد لليانصيب يوم 28 أكتوبر سنة 1985 على الساعة الثانية مساء بثانوية جمال الدين الافغاني بمعسكر.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تسيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهارهم خلال 48 ساعة عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب عند الاقتضاء وينشر في جريدة يومية وطنية.
المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا ممثلا الوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن أمين خزينة ولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية، والسيد محمد مصلى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتأكد هذه اللجنة من حسن سير كل العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على ما يلى :
نموذج الاوراق
- عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة.
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع.
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم في رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليناصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محشر السحب
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة.
الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة احة الشروط المذكورة أعلاه سحب الرخصة يحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و والى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1405 الموافق 4 غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى الأربعاء 9 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.