قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 653
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة، على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار •
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة،
- سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تدفع كمقابل لاية سلعة . ويمنع البيع في المنازل .
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة ..
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة ..
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 4 يونيو سنة 1981 على الساعة العاشرة بثانوية ابن محمود بقالمة.
و تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب والنشر في جريدة يومية ..
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا | لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية قالمة بوزارة المالية، والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب ..
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
نموذج الاوراق
- - عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة عدد الأوراق المبيعة سمن الورقة 1 ب الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من
- رأسمال الاصدار
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للإيراد الصافي لليانصيب محضن السحب
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.