قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 1049
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاونية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 6000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية للتعاونية العامة للامن الوطني . ويجب اثبات ذلك قانونا .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أى حال مصاريفة تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ، -
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة .
مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، - الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب .
وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون .
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 23 أكتوبر سنة 1980 بمقر التعاونية العامة للامن الوطنى شارع فرانكلان روزفلت - الجزائر العاصمة .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة ..
ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة و : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من السيد محمد عبد الكريم نائب مدير، رئيسا وممثلا لوزير الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، والسيد سليمان فاضل ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية ..
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب | بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية .
ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، - عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة 6 -
- الايراد الاجمالي للبيع ، مصاريف تنظيم اليانصيب . - النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار الايراد الصافي لليانصب، - الاستعمال المفصل للايراد الصافي - لليا نصيب
- محضر السحب، قائمة الجوائز التي لم يسحبها اصحابها - خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة اعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والمدير العام للامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن استهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.